Шарх Альфия аль-Ираки

Ибн Аби Бакр Кайни Ханафи d. 893 AH
159

Шарх Альфия аль-Ираки

شرح ألفية العراقي

Исследователь

د. شادي بن محمد بن سالم آل نعمان

Издатель

مركز النعمان للبحوث والدراسات الإسلامية وتحقيق التراث والترجمة

Номер издания

الأولى

Год публикации

1432 AH

Место издания

اليمن

لأنه فاسقٌ ببدعته. (وَاسْتُنْكِرَا)، قال ابن الصلاح (١): إنه بعيد فإن كتب أئمة الحديث طافحةٌ بالرواية عن المبتدعة غير الدعاة، أما المبتدع الذي يَكْفُرُ ببدعته فابن الصلاح لم يَحْكِ فيه خلافًا. (وَقْيِلَ: بَلْ) يُرَدُّ (إذا اسْتَحَلَّ الكَذِبَا نُصْرَةَ مَذْهَبٍ لَهُ، وَنُسِبَا) أي: ذا القول (لِلشَّافِعيِّ، إذْ يَقُوْلُ: أقْبَلُ مِنْ) أهل الأهواء (غَيْرِ خَطَّابِيَّةٍ) وهم من الرافضة (مَا نَقَلُوْا) (٢)؛ لأنهم يرون الشهادة بالزور لموافِقِيْهم. (وَالأكْثَرُوْنَ - وَرَآهُ) ابن الصلاح (٣) (الأعْدَلاَ - رَدُّوَا دُعَاتَهُمْ فَقَطْ) فقالوا: إن كان داعيًا إلى بدعته لم يقبل وإن لم يكن داعية قُبِل. (وَنَقَلا فِيهِ ابْنُ حِبَّانَ اتِّفَاقًَا) فقال (٤): «الداعية إلى البدع لا يجوز الاحتجاج به عند أئمتنا قاطبةً لا أعلمُ بينهم فيه اختلافًا»، وقال (٥): «ليس بين أهل الحديث من أئمتنا خلاف أن الصدوق المتقن إذا كان فيه بدعة ولم يَدْعُ إليها أن الاحتجاج بأخباره جائز». (وَرَوَوْا عَنْ أهْلِ بِدْعٍ في الصَّحِيْحِ مَا دَعَوْا) أي: وفي «الصحيحين» كثير من

(١) في «معرفة أنواع علم الحديث»: (ص١١٥). (٢) نقله عنه الخطيب في «الكفاية»: (١/ ٣٦٧). (٣) في «معرفة أنواع علم الحديث»: (ص١١٥). (٤) في «المجروحين»: (٣/ ٦٣ - ٦٤). (٥) في «الثقات»: (٦/ ١٤٠ - ١٤١) ترجمة جعفر بن سليمان الضبعي. وعلق عليه السخاوي في «فتح المغيث»: (٢/ ٢٢٧) قائلًا: «وليس صريحًا في الاتفاق لا مطلقًا ولا بخصوص الشافعية».

1 / 159