Шарх Альфия аль-Ираки

Ибн Аби Бакр Кайни Ханафи d. 893 AH
155

Шарх Альфия аль-Ираки

شرح ألفية العراقي

Исследователь

د. شادي بن محمد بن سالم آل نعمان

Издатель

مركز النعمان للبحوث والدراسات الإسلامية وتحقيق التراث والترجمة

Номер издания

الأولى

Год публикации

1432 AH

Место издания

اليمن

المزكِّي عالمًا بأسباب الجرح والتعديل اكتفينا بإطلاقه، وإلا فلا. ٢٧٩ - وَقَدَّمُوا الجَرْحَ، وَقِيْلَ: إنْ ظَهَرْ ... مَنْ عَدَّلَ الأكْثَرَ فَهْوَ المُعْتَبَرْ (وَقَدَّمُوا الجَرْحَ) إذا تعارض هو والتعديل في راوٍ واحدٍ فجرَّحه بعضُهم وعَدَّله بعضهم. (وَقِيْلَ: إنْ ظَهَرْ مَنْ عَدَّلَ الأكْثَرَ) أي: إن كان عدد المعدلين أكثر (فَهْوَ المُعْتَبَرْ) أي: فيُقدم التعديل. وقيل: لا يرجح أحدها إلا بمرجح. ٢٨٠ - وَمُبْهَمُ التَّعْدِيْلِ لَيْسَ يَكْتَفِيْ ... بِهِ الخَطِيْبُ والفَقِيْهُ الصَّيْرَفِيْ ٢٨١ - وَقِيْلَ: يَكْفِي، نَحْوُ أنْ يُقالا: ... حَدَّثَنِي الثِّقَةُ، بَلْ لَوْ قَالاَ: ٢٨٢ - جَمِيْعُ أشْيَاخِي ثِقَاتٌ لَوْ لَمْ ... أُسَمِّ، لاَ يُقْبَلُ مَنْ قَدْ أَبْهَمْ ٢٨٣ - وَبَعْضُ مَنْ حَقَّقَ لَمْ يَرُدَّهُ ... مِنْ عَالِمٍ في حَقِّ مَنْ قَلَّدَهُ (وَمُبْهَمُ التَّعْدِيْلِ) من غير تسمية المعدَّل (لَيْسَ يَكْتَفِيْ بِهِ) في التوثيق (الخَطِيْبُ) أبو بكر (١)، (والفَقِيْهُ) أبو بكر (الصَّيْرَفِيْ) (٢). (وَقِيْلَ: يَكْفِي) حكاه ابن الصباغ عن أبي حنيفة (٣) وذلك (نَحْوُ أنْ يُقالا حَدَّثَنِي الثِّقَةُ) من غير أن يسميه، (بَلْ) زاد الخطيب (٤) بأنه (لَوْ قَالاَ جَمِيْعُ أشْيَاخِي

(١) «الكفاية»: (١/ ٢٩٨ - ٢٩٩). (٢) انظر: «البحر المحيط»: (٤/ ٢٩١). (٣) انظر: «أصول البزدوي»: (٣/ ٦) مع شرحه «كشف الأسرار». (٤) في «الكفاية»: (١/ ٢٩٨).

1 / 155