Шарх Альфия аль-Ираки

Ибн Аби Бакр Кайни Ханафи d. 893 AH
154

Шарх Альфия аль-Ираки

شرح ألفية العراقي

Исследователь

د. شادي بن محمد بن سالم آل نعمان

Издатель

مركز النعمان للبحوث والدراسات الإسلامية وتحقيق التراث والترجمة

Номер издания

الأولى

Год публикации

1432 AH

Место издания

اليمن

يَصِحْ») أو: «هذا حديث ضعيف» (وَأبْهَمُوا)، فاشتراط بيان السبب يُفْضِي إلى تعطيل ذلك. (فَالشَّيْخُ) ابن الصلاح (قَدْ أجَابَا (١) أنْ يَجِبَ الوَقْفُ إذا اسْتَرَابا) أي: أنَّ ذلك وإن لم نعتمدْه في إثبات الجرح به فقد اعتمدناه في تَوَقُّفِنَا عن قَبول حديث من قالوا فيه مثل ذلك ثم يُبحث عن حاله، (حَتَّى يُبِيْنَ بَحْثُهُ قَبُوْلَهْ) إذا انزاحت عنه الريبة (كَمَنْ أُوْلُو الصَّحِيْحِ خَرَّجُوا لَهْ) ممن مَسَّهُ مثل هذا الجرح من غيرهم (فَفي البُخَارِيِّ احتِجَاجًا) أي: فالبخاري احتج بجماعة سبق عن غيره الطعن فيهم، منهم: (عِكْرِمَه) في التابعين، (مَعَ ابْنِ مَرْزُوْقٍ) في المتأخرين، (وَغَيْرُ تَرْجُمَهْ (٢) وَاحْتَجَّ مُسْلِمٌ بِمَنْ قَدْ ضُعِّفَا نَحْوَ سُوَيْدٍ) هو ابن سعيد، وجماعة اشتهر عن من ينظر في حال الرواة الطعن عليهم؛ (إذْ بِجَرْحٍ) أي: بمطلق جرح (مَا اكتَفَى) (٣). قال المصنف (قُلْتُ: وَقَدْ قَالَ) إمام الحرمين (أبُو المَعَاليْ (٤) واخْتَارَهُ تِلْمِيْذُهُ الغَزَاليْ (٥) وابْنُ الخَطِيْبِ (٦): الْحَقُّ أنْ يُحْكَمْ بِمَا أطْلَقَهُ العَالِمْ بِأسْبَابِهِمَا) فإن كان

(١) في «معرفة أنواع علم الحديث»: (ص١٠٨). (٢) انظر: «هدي الساري»: (ص٥٤٨ - ٦٥٣)، سياق أسماء من طُعنَ فيه من رجال الصحيح والجواب عنهما. (٣) انظر: «مقدمة النووي على شرح مسلم»: (١/ ١٨٨ - ١٩٠). (٤) في «البرهان»: (١/ ٦٢١ - ٦٢٢). (٥) في «المستصفى»: (١/ ١٦٢). (٦) الرازي في «المحصول»: (٢/ ١/٥٨٧ - ٥٨٨).

1 / 154