Шарх Альфия аль-Ираки

Ибн Аби Бакр Кайни Ханафи d. 893 AH
153

Шарх Альфия аль-Ираки

شرح ألفية العراقي

Исследователь

د. شادي بن محمد بن سالم آل نعمان

Издатель

مركز النعمان للبحوث والدراسات الإسلامية وتحقيق التراث والترجمة

Номер издания

الأولى

Год публикации

1432 AH

Место издания

اليمن

(وَرُبَّمَا اسْتُفْسِرَ الجَرْحُ فَلَمْ يَقْدَحْ، كَمَا فَسَّرَهُ شُعْبَةُ) لما قيل له: لم تركتَ حديث فلان؟ [١٧ - ب] (بِالرَّكْضِ) فقال: «رأيته يركض على برذون فتركته» (١) (فَمَا) (٢) يلزم من ركضه؟. وقيل عكس ما ذُكِر، وقيل لابد من ذكر سببهما وقيل: لا يجب ذكر سبب واحد منهما. (هَذَا) أي: القول المذكور أولًا (الَّذِي عَلَيْهِ حُفَّاظُ الأثَرْ كـ (شَيْخَيِ الصَّحِيْحِ» وهما البخاري ومسلم (مَعْ أهْلِ النَّظَرْ) وهم الأصوليون. ٢٧٢ - فَإنْ يُقَلْ: «قَلَّ بَيَانُ مَنْ جَرَحْ» ... كَذَا إذَا قَالُوا: «لِمَتْنٍ لَمْ يَصِحْ» ٢٧٣ - وَأبْهَمُوا، فَالشَّيْخُ قَدْ أجَابَا ... أنْ يَجِبَ الوَقْفُ إذا اسْتَرَابا ٢٧٤ - حَتَّى يُبِيْنَ بَحْثُهُ قَبُوْلَهْ ... كَمَنْ أُوْلُو الصَّحِيْحِ خَرَّجُوا لَهْ ٢٧٥ - فَفي البُخَارِيِّ احتِجَاجًا عِكْرِمَ ... مَعَ ابْنِ مَرْزُوْقٍ، وَغَيْرُ تَرْجُمَهْ ٢٧٦ - وَاحْتَجَّ مُسْلِمٌ بِمَنْ قَدْ ضُعِّفَا ... نَحْوَ سُوَيْدٍ إذْ بِجَرْحٍ مَا اكتَفَى ٢٧٧ - قُلْتُ: وَقَدْ قَالَ أبُو المَعَاليْ ... واخْتَارَهُ تِلْمِيْذُهُ الغَزَاليْ ٢٧٨ - وابْنُ الخَطِيْبِ الْحَقُّ أنْ يُحْكَمْ بِمَا ... أطْلَقَهُ العَالِمْ بِأسْبَابِهِمَا (فَإنْ يُقَلْ) يَرِدُ على هذا القول أنه (قَلَّ) في الكتب المصَنَّفة للجرح (بَيَانُ مَنْ جَرَحْ) بل يقتصرون على: «فلان ضعيف»، ونحوه (إذَا قَالُوا: لِمَتْنٍ: «لَمْ

(١) أخرجه الخطيب في «الكفاية»: (١/ ٣٤٤). (٢) في الأصل: فماذا.

1 / 153