Шарх Альфия аль-Ираки

Ибн Аби Бакр Кайни Ханафи d. 893 AH
149

Шарх Альфия аль-Ираки

شرح ألفية العراقي

Исследователь

د. شادي بن محمد بن سالم آل نعمان

Издатель

مركز النعمان للبحوث والدراسات الإسلامية وتحقيق التراث والترجمة

Номер издания

الأولى

Год публикации

1432 AH

Место издания

اليمن

(وَإنْ تُرِدْ نَقْلًا لِوَاهٍ) أي: لحديث ضعيف، (أوْ لِمَا يُشَكُّ فِيهِ)، أي: في صحته وضعفه (لاَ بِإسْنَادِهِمَا) أي: بغير إسناد (فَأتِ بِتَمْرِيضٍ كـ (يُرْوَى»، ورُوي، ولا تذكره بصيغة الجزم كقال وفعل. (وَاجْزِمِ بِنَقْلِ مَا صَحَّ كـ (قَالَ» ونحوها (فَاعْلَمِ). (وَسَهَّلُوا في غَيْرِ مَوْضُوْعٍ رَوَوْا) فجوزوا التساهل في أسانيده وروايته (مِنْ غَيْرِ تَبْيِينٍ لِضَعْفٍ) في غير الأحكام والعقائد بل في الترغيب والترهيب ونحوها، أما الموضوع فلا يجوز ذكره إلا مع البيان. (وَرَأوْا بَيَانَهُ) من غير تساهل (في الحُكْمِ) الشرعي من الحلال والحرام وغيرهما (وَالعَقَائِدِ) كصفات الله تعالى. رُوِىَ ذلك (عَنِ) الإمام عبد الرحمن (ابنِ مَهْدِيٍّ وَغَيْرِ وَاحِدِ) (١).

(١) انظر: «الجرح والتعديل»: (١/ ٣٠ - ٣٣) و«الكفاية»: (١/ ٣٩٨ - ٣٩٩) و«شرح علل الترمذي»: (١/ ٧٣ - ٧٤).

1 / 149