125

Шарх Альфия аль-Ираки

شرح ألفية العراقي

Исследователь

د. شادي بن محمد بن سالم آل نعمان

Издатель

مركز النعمان للبحوث والدراسات الإسلامية وتحقيق التراث والترجمة

Номер издания

الأولى

Год публикации

1432 AH

Место издания

اليمن

زِيَادَةُ الثِّقَاتِ
١٧٨ - وَاقْبَلْ زِيَادَاتِ الثِّقَاتِ مِنْهُمُ ... وَمَنْ سِوَاهُمْ فَعَلَيْهِ المُعْظَمُ
١٧٩ - وَقِيْلَ: لاَ، وَقِيْلَ: لاَ مِنْهُمْ، وَقَدْ ... قَسَّمَهُ الشَّيْخُ، فَقَالَ: مَا انْفَرَدْ
١٨٠ - دُوْنَ الثِّقَاتِ ثِقَةٌ خَالَفَهُمْ ... فِيْهِ صَرِيْحًَا فَهُوَ رَدٌّ عِنْدَهُمْ
١٨١ - أَوْ لَمْ يُخَالِفْ، فَاقْبَلَنْهُ، وَادَّعَى ... فِيْهِ الخَطِيْبُ الاتِّفَاقَ مُجْمَعَا
١٨٢ - أَوْ خَالَفَ الاطْلاَقَ نَحْوُ «جُعِلَتْ ... تُرْبَةُ الارْضِ» فَهْيَ فَرْدٌ نُقِلَتْ
١٨٣ - فَالْشَّافِعِيْ وَأَحْمَدُ احْتَجَّا بِذَا ... وَالوَصْلُ والارْسَالُ مِنْ ذَا أُخِذَا
١٨٤ - لَكِنَّ في الإرْسَالِ جَرْحًا فَاقْتَضَى ... تَقْدِيْمَهُ وَرُدَّ أنَّ مُقْتَضَى
١٨٥ - هَذَا قَبُولُ الوَصْلِ إذْ فِيْهِ وَفِيْ ... الجَرْحِ عِلْمٌ زَائِدٌ لِلْمُقْتَفِيْ
(وَاقْبَلْ زِيَادَاتِ الثِّقَاتِ) [أي] (١): الألفاظ في المتون، تَعَلَّق بها حكمٌ أم لا، غيرت الحكمَ أم لا، أوجبت نقصًا من أحكامه أم لا (مِنْهُمُ وَمَنْ سِوَاهُمْ) أي: سواءً كانت من شخص واحد بأن رواه مرةً ناقصًا ومرةً بتلك الزيادة، أو كانت الزيادة مِن سوى من رواه ناقصًا. (فَعَلَيْهِ المُعْظَمُ) من الفقهاء وأصحاب الحديث (٢).

(١) ما بين المعقوفتين زيادة من عندي ليست في الأصل.
(٢) انظر: «الكفاية»: (٢/ ٥٣٨).

1 / 125