Шарх Альфия аль-Ираки

Ибн Аби Бакр Кайни Ханафи d. 893 AH
123

Шарх Альфия аль-Ираки

شرح ألفية العراقي

Исследователь

د. شادي بن محمد بن سالم آل نعمان

Издатель

مركز النعمان للبحوث والدراسات الإسلامية وتحقيق التراث والترجمة

Номер издания

الأولى

Год публикации

1432 AH

Место издания

اليمن

الاعْتِبَارُ وَالْمُتَابَعَاتُ وَالشَّوَاهِدُ ١٧١ - الاعْتِبَارُ سَبْرُكَ الحَدِيْثَ هَلْ ... شَارَكَ رَاوٍ غَيْرَهُ فيْمَا حَمَلْ ١٧٢ - عَنْ شَيْخِهِ، فَإنْ يَكُنْ شُوْرِكَ مِنْ ... مُعْتَبَرٍ بِهِ، فَتَابِعٌ، وَإنْ ١٧٣ - شُورِكَ شَيْخُهُ فَفَوْقُ فَكَذَا ... وَقَدْ يُسَمَّى شَاهِدًا، ثُمَّ إذَا ١٧٤ - مَتْنٌ بِمَعْنَاهُ أتَى فَالشَّاهِدُ ... وَمَا خَلاَ عَنْ كُلِّ ذَا مَفَارِدُ ١٧٥ - مِثَالُهُ «لَوْ أَخَذُوا إهَابَهَا» ... فَلَفْظَةُ «الدِّبَاغِ» مَا أتَى بِهَا ١٧٦ - عَنْ عَمْرٍو الاَّ ابنُ عُيَيْنَةٍ وَقَدْ ... تُوبِعَ عَمْروٌ في الدِّبَاغِ فَاعْتُضِدْ ١٧٧ - ثُمَّ وَجَدْنَا «أَيُّمَا إِهَابِ» ... فَكَانَ فيهِ شَاهِدٌ في البابِ (الاعْتِبَارُ سَبْرُكَ الحَدِيْثَ) أي: أن تعتبر حديث بعض الرواة بروايات غيره من الرواة بسبر طرق الحديث لِتعرفَ (هَلْ شَارَكَ رَاوٍ غَيْرَهُ فيْمَا حَمَلْ) أي: في ذلك الحديث بأن رواه غيرُهُ (عَنْ شَيْخِهِ) أم لا. (فَإنْ يَكُنْ شُوْرِكَ مِنْ مُعْتَبَرٍ بِهِ) أي: شاركه أحد ممن يصلحُ أن يخرَّج حديثه للاعتبار به وللاستشهاد به (فَتَابِعٌ) أي: فَيُسَمَّى هذا الذي شاركه تابعًا. (وَإنْ) لم تجد مَنْ تَابَعَهُ عليه عن شيخه بل (شُورِكَ شَيْخُهُ فَفَوْقُ) أي: فَمَنْ فوقَه إلى آخر الإسناد حتى في الصحابي (فَكَذَا) أي: فكل من وجد له متابع فسمه تابعًا (وَقَدْ يُسَمَّى شَاهِدًا). (ثُمَّ إذَا) لم تجد أحدًا مِمَّنْ فوقَهُ متابَعًا عليه، فإن (مَتْنٌ بِمَعْنَاهُ أتَى) أي: إن

1 / 123