Шарх Альфия аль-Ираки

Ибн Аби Бакр Кайни Ханафи d. 893 AH
122

Шарх Альфия аль-Ираки

شرح ألفية العراقي

Исследователь

د. شادي بن محمد بن سالم آل نعمان

Издатель

مركز النعمان للبحوث والدراسات الإسلامية وتحقيق التراث والترجمة

Номер издания

الأولى

Год публикации

1432 AH

Место издания

اليمن

تفرده. (وَمَالِكٍ سَمَّى ابْنَ عُثْمَانَ: عُمَرْ) مثال للفرد المخالف لما رواه الثقات، فإن مالكًا (١) روى عن الزهري عن علي عن عمر بن عثمان عن أسامة عن رسول الله ﷺ قال: «لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم» (٢) فخالف مالك غيره من الثقات فإنهم سموه عَمْرًا بفتح العين. (قُلْتُ: فَمَاذَا؟) قال المصنف: وإذا قال مالك: عُمَر بن عثمان فماذا يلزم منه من نكارة المتن (٣)، (بَلْ) المثال الصحيح لأحد قسمي المنكر (حَدِيْثُ نَزْعِهْ خَاتَمَهُ عِنْدَ الخَلاَ وَوَضْعِهْ) وهو ما رُوي أنه ﵇: «كان إذا دخل الخلاء وَضَعَ خاتمه، فهذا حديث مُنكر لم يروه إلا همام (٤) وهو ثقة ولكنه خالف الناس فروى عن ابن جريج هذا المتن، وإنما يُعرف عن ابن جريج أنه ﵇ «اتخذ خاتمًا من وَرِقٍ ثم ألقاه» (٥).

(١) في «الموطأ»: (٢/ ٥١٩). (٢) أخرجه البخاري (ح٦٧٦٤) ومسلم (ح١٦١٤) والترمذي (ح٢١٠٧) وابن ماجه (ح٢٧٢٩) ونص الترمذي عقب تخريج الحديث على وهم مالك فيه، وقال النسائي في «الكبرى»: (٦/ ١٢٣): لم يتابعه أحدٌ على ذلك. (٣) إلا أن يقال: بأن تمثيل ابن الصلاح به لمنكر السند خاصة. «فتح المغيث»: (٢/ ١٦). (٤) روايته أخرجها أبو داود (ح١٩)، والنسائي (ح٥٢١٣) والترمذي (ح١٧٤٩) وابن ماجه (ح٣٠٣) وضعفه الألباني في ضعيف السنن وفي «المشكاة» رقم (٣٤٣) و«مختصر الشمائل المحمدية» رقم (٧٥). (٥) أخرجه البخاري (ح٥٨٦٨) ومسلم (ح٢٠٩٣ - ٦٠).

1 / 122