115

Шарх Альфия аль-Ираки

شرح ألفية العراقي

Исследователь

د. شادي بن محمد بن سالم آل نعمان

Издатель

مركز النعمان للبحوث والدراسات الإسلامية وتحقيق التراث والترجمة

Номер издания

الأولى

Год публикации

1432 AH

Место издания

اليمن

(وَرَأَوْا أَنَّ الأصَحَّ: الْحُكْمُ لِلرَّفْعِ) إذا تعارض الرفع والوقف بأن رَفَعَ بعضُ الثقات حديثًا ووقفه بعضهم.
(وَلَوْ مِنْ وَاحِدٍ في ذَا وَذَا، كَما حَكَوْا) أي: ولو كان الاختلاف في راو واحد في المسألتين فوصله أو رفعه في وقت وأرسله أو وقفه في وقت، فالحكم على الأصح لوصله ورفعه.

1 / 115