103

Шарх Альфия аль-Ираки

شرح ألفية العراقي

Исследователь

د. شادي بن محمد بن سالم آل نعمان

Издатель

مركز النعمان للبحوث والدراسات الإسلامية وتحقيق التراث والترجمة

Номер издания

الأولى

Год публикации

1432 AH

Место издания

اليمن

الْمُرْسَلُ
١٢٠ - مَرْفُوعُ تَابعٍ عَلى المَشهُوْرِ ... مُرْسَلٌ أو قَيِّدْهُ بِالكَبِيْرِ
١٢١ - أوْ سَقْطُ رَاوٍ مِنْهُ ذُوْ أقْوَالِ ... وَالأوَّلُ الأكْثَرُ في استِعْمَالِ
(مَرْفُوعُ تَابعٍ) إلى النبي ﷺ، سواءً كان من كبار التابعين أو من صغارهم، (عَلى المَشهُوْرِ) من الأقوال (مُرْسَلٌ).
(أو قَيِّدْهُ بِالكَبِيْرِ) أي: والقول الثاني أنه ما رفعه التابعي الكبير، فعلى ذا مرسل الصغير منقطع.
(أوْ سَقْطُ رَاوٍ مِنْهُ) أي: والقول الثالث: ما سقط راو من إسناده فأكثر من أي موضع [٩ - أ] كان.
فهو (ذُوْ أقْوَال)، والقول (الأوَّلُ الأكْثَرُ في استِعْمَالِ)، قال الخطيب (١): إلا أن أكثر ما يُوصف بالإرسال من حيث الاستعمال ما رواه التابعي عن النبي ﷺ.
١٢٢ - وَاحتَجَّ مَاِلِكٌ كَذا النُّعْمَانُ ... وَتَابِعُوْهُمَا بِهِ وَدَانُوْا
١٢٣ - وَرَدَّهُ جَمَاهِرُ النُّقَّادِ؛ ... لِلجَهْلِ بِالسَّاقِطِ في الإسْنَادِ
١٢٤ - وَصَاحِبُ التَّمهيدِ عَنهُمْ نَقَلَهْ ... وَمُسْلِمٌ صَدْرَ الكِتَابِ أصَّلَهْ

(١) في «الكفاية»: (١/ ٩٦).

1 / 103