ففعل، صحّ التعجيل (^١)، لأنه عجّل بعد السبب، وهو ملك النصاب.
ثم هذه فصول ثلاثة: إمّا أن حال الحول، وعنده مائة وخمسة وتسعون درهما، لم تزِد ولم تنقص (^٢)، أو استفاد خمسة، وتمّ الحول، وعنده مائتا درهم، أو انتقص ممّا في يده درهم أو أكثر (^٣).
أما إذا لم تزد ولم تنقص (^٤) فإن كانت تلك (^٥) الخمسة قائمة في يد الساعي (^٦)،
(^١) "التعجيل" ساقط من النسخ الأخرى، وثبوته أولى.
(^٢) قوله: "لم تزِد ولم تنقص" سقط من (ا) و(ب).
(^٣) ذكر في "الفتاوى التاتارخانية": هذه الفصول الثلاثة نقلا عن "الزيادات"، وفصّل فيه "كما نقل ابن الهمام هذه المسائل كلها بالبسط والإحالة إلى "شرح الزيادات" لقاضي خان؛ وبعباراتها فليراجع. "الفتاوى التاتارخانية" ٢/ ٢٥٥، "فتح القدير" ١/ ٥١٧.
(^٤) في النسخ الأخرى: "ففي الوجه الأول". وهذا هو الفصل الأول من الفصول الثلاثة التي ذكرها الشارح آنفا.
(^٥) "تلك" ساقط من (ا) و(ب).
(^٦) هذه الفصول الثلاثة، كل منها على سبعة أوجه: الأول: أن يتمّ الحول والخمسة المقبوضة قائمة في يد العاشر، والثاني: أن يستهلكها العاشر، والثالث: أن يأكلها قرضا، والرابع: أن يأخذها لعَمالة نفسه، والخامس: أن يتصدّق بها العاشر على المساكين قبل تمام الحول ثم تمّ الحول، والسادس: أن يأكله الساعي صدقة لحاجة نفسه، والسابع: إذا ضاعت من يد الساعي قبل الحول ثم وجدها بعد تمام الحول، فصّل الشارح هذ الأوجه السبعة وأحكامها في الصفحات التالية.