الواجب
هذا تعريف للواجب بخاصة من خصائصه، وهو: أنه يترتب الثواب على فعله ويترتب العقاب على تركه كالصلاة، فمن فعلها يثاب عليها الثواب الجزيل العظيم، ومن تركها يعاقب على تركها العقاب العظيم.
إذًا: فهي واجبة، ولكن هذا التعريف هو تعريف بالخاصة لا بالفصل، فهو رسم ويتعلق بأمر خفي؛ لأن الثواب والعقاب كلاهما أخروي، فيمكن أن يصلي الإنسان صلاة ولا يثاب عليها؛ لأنه فعل ذلك رياءً أو كان غافلًاَ عن صلاته غير حاضر فيها، فيمكن أن لا يثاب على فعله، ويمكن أيضًا أن لا يعاقب على تركه، كمن يتركها مكرهًا أو عاجزًا فلا عقاب حينئذٍ، فلذلك مقصوده عند حصول الشروط وانتفاء الموانع.
والأولى في تعريف الواجب ما ذكرناه: ما أمر الشارع به أمرًا جازمًا، أو ما طلب الشارع من المكلف فعله طلبًا جازمًا.