237

Шарх аль-Мавакыф

شرح المواقف

Жанры

============================================================

المرصد الخامس - القصد الثالث : النظر الصحيح عند الجمهورر مقدور) حينثذ بل هو اضطراري كالعلم الضرورى، فيكون حكمه حكمه في امتناع الزوال والخروج عن القدرة والاختيار (وإنه) أي قبح التكليف بالعلم الحاصل بعد النظر (خلاف الإجماع) لكونه واقعا كما في معرفة الله سبحانه وتعالى (أو لا) يجب (فيجوز) حينيذ (انفكاكه عنه) عن النظر فلا تكون إفادته إياه مجزوما بها (وهو المطلوب) عندنا (قلنا) هو واجب الحصول بعده (والتكليف) إنما هو (بالنظر) المقدور لا بالعلم النظري الواجب الحصول كذا ذكره الآمدي، وسيرد عليك هذا المعنى أيضا في وجوب النظر ورد عليه بأن الإجماع منعقد على أن معرفة الله تعالى واجبة، فيكون مكلفا بها وجعل إيجابها راجعا إلى إيجاب قوله: (خلاف الإجماع) إن أريد به المعنى الاصطلاحي، فالدليل إلزامي إذ لا إجماع عند غير أهل الملة، وإن اريد به المعنى اللغوي، اي الاتفاق على وقرع التكليف، فإن السمنية أيضا متبدون بدين وكتاب، ويدعون آنه سماوي تحقيقي، وما قيل: إنه يرد عليهم آن الممارف المكلف بها عند كم، على تقدير ان لا تكون إفادة النظر إياها مجزوما بها، إما ضرورية عند كم أو نظرية لازم الحصول من النظر، أو غير لازم الحصول منه وعلى كل تقدير يلزم قبح التكليف، أما على التقديرين الأولين فلما ذكرتموه في دليلكم، وأما على التقدير الثالث فلأنه لا يتحقق مقدورية التحصيل حينيذ لجواز التخلف عن النظر، فمدفرع باختيار أنها نظرية ولا يستفاد العلم بها بالنظر لعدم إفادته العلم، فلا يصح الترديد بأنه لازم الحصول أو غير لازم الحصول، وإنما تستفاد تلك المعارف من النقل على انا نختار الشق الثالث، ومقدورية التحصيل بالنظر لا يقتضي امتناع التخلف عنه بل الترتيب عليه في الجملة.

قوله: (لا بالعلم النظري إلخ) أورد تتمة كلام المجيب ليتضح به ان الباء في قوله بالنظر صلة التكليف، وليست للسببية فلا يمكن حمله على ما قاله الإمام: بأن يقال: المعنى أن التكليف بالعلم يسبب النظر المقدور لنا فيكون مقدورا لنا، باعتبار التحصيل لأنه لا يمكن حمل الباء في قوله: لا بالعلم على السببية على اته بعد حمل الباء على السببية استفادة ذلك المعنى منه، يحتاج إلى تعسف وتكلف تقدين كما لا يخفي وفي توصيف العلم يقوله: الواجب الحصول إشارة إلى أن عدم التكليف به لعدم كونه مقدورا، كما أن توصيف النظر بالمقدور للإشارة إلى أن التكليف به لكونه مقدورا، لا لأن التكليف إنما هو بالأفعال والعلم ليس منها، فإنه خررج عن سوق الكلام كما لا يخفى قوله: (وسيرد إلخ) حيث يقول: وتلخيصه أن المقدمة إذا كانت سببا للواجب، أي مستلزما بحيث يمتنع تخلفه عنه، فايجابه إيجاب المقدمة في الحقيقة إذ القدرة لا تتعلق إلا بها إلى آخره.

قوله: (لا بالعلم النظري) لأن التكليف إنما هو بالأفعال دون الكيفيات والإضافات والانفعالات والعلم لا يخرج من إحدى الثلاثة الأخيرة اتفاقا.

Страница 237