142

Шарх аль-Харши на Мухтасар Халила вместе с Хашией аль-Аддави

شرح الخرشي على مختصر خليل ومعه حاشية العدوي

Издатель

دار الفكر للطباعة

Место издания

بيروت

<span class="matn">الفقهاء خلافا لقاعدة النحاة أن ما بعد الكاف مشبه به والمعنى أن من شك في صبيحة يوم ليلة هل هو التاسع من ذي الحجة المطلوب صومه لغير الحاج فيندب أن يبيت صومه بناء على استصحاب الحال أو صبيحتها العيد فيكره صومه مخافة الوقوع في المحذور قولان ونص المازري في المسألتين عند ابن عرفة ولو شك في الثالثة ففي فعلها نقلا المازري عن الشيوخ بناء على اعتبار أصل العدم كركعات الصلاة وترجيحا للسلامة من ممنوع على تحصيل فضيلة وخرج عليهما صوم يوم الشك في كونه عاشرا اه. .

(فصل) .

يذكر فيه آداب قاضي الحاجة وما معه من الاستنجاء وغيره وهو عبادة منفردة يجوز تفرقته عن الوضوء في الزمان والمكان فلا يعد في سننه ولا في فرائضه ولا في مستحباته، وإنما المقصود منه إنقاء المحل من النجاسة خاصة لكن يستحب تقديمه على الوضوء وعن الشافعي يجب تقديمه (ص) ندب لقاضي الحاجة جلوس ومنع برخو نجس (ش) والمعنى أنه يندب لمريد البول إذا كان المكان رخوا طاهرا الجلوس لأنه أقرب للستر ويجوز له القيام إذا أمن الاطلاع، وإن كان رخوا نجسا منع الجلوس لئلا ينجس ثوبه وتعين القيام حيث أراد البول في ذلك المحل وسيأتي الكلام على الصلب النجس والطاهر وقولنا: لمريد البول احتراز من مريد الغائط، فإنه لا يجوز له القيام كما في التوضيح وغيره.

(ص) واعتماد على رجل واستنجاء بيد يسريين (ش) يعني أن من الآداب أن يعتمد عند قضاء الحاجة على رجله اليسرى وأن يستنجي بيده اليسرى، وإنما ثنى اليسريين لأجل ذلك أنه أعون على خروج الحدث وظاهره بولا أو غائطا

</span><span class="matn-hr"> </span>

[حاشية العدوي]

قوله: فيكره صومه) رتبه على كون صبيحتها العيد فنقول: إن مقتضى كون صبيحتها العيد حرمة الصوم لا كراهته فالأحسن أن يقال: إنه قد تردد في كون الغد العيد فقيل يكره لاحتمال أن يكون الغد العيد وقيل بعدمها لاستصحاب الحال فالموجب للكراهة احتمال كون الغد العيد لا كونه العيد؛ لأن كونه العيد يوجب التحريم (قوله: ففي فعلها) في العبارة حذف والتقدير ففي فعلها أي ففي ندب فعلها وكراهته فقوله بناء إلخ راجع لقوله ففي فعلها وقوله وترجيحا راجع للمحذوف أي الذي هو كراهة الفعل (قوله: وخرج) بالبناء للفاعل أي خرج المازري هذا من كلام ابن عرفة.

[فصل آداب قاضي الحاجة]

(قوله: آداب إلخ) جمع أدب وهو ما يستحسن التحلي به إما فعل وجوبا كقوله ووجب استبراء باستفراغ أخبثيه وندبا كالاعتماد على الرجل اليسرى وجوازا كقوله وجاز بمنزل وطء إلخ وإما ترك تحريما كقوله لا في الفضاء وقوله: وما معه أي وآداب ما معه من الاستنجاء وقوله وغيره وهو الاستجمار على ما تقدم وإذا تأملت تجد الاستنجاء وما معه داخلا في قضاء الحاجة لقول المصنف ندب لقاضي إلخ، فإنه أدخل فيه الاستنجاء بيده اليسرى (قوله: وهو) أي الاستنجاء ومثله الاستجمار أو ما ذكر وقوله فلا يعد مرفوع مفرع على قوله عبادة منفردة وقوله أو المكان عطف ملزوم على لازم؛ لأنه يلزم من التفرقة في المكان التفرقة في الزمان (قوله: وإنما المقصود منه إلخ) كأنه يقول فلا يعد في السنن إلخ أي بحيث يكون المقصود منه رفع المنع صحة وكما لا، وإنما المقصود منه اتقاء المحل وفيه أن الاستنجاء هو نفس اتقاء المحل (قوله: لقاضي الحاجة) فيه مجاز أي لمريد قضاء الحاجة فهو مجاز مرسل من إطلاق اسم المسبب على السبب كما أشار إلى ذلك الشارح بقوله لمريد البول (قوله: رخوا طاهرا) كرمل أو تراب طاهر (قوله: ويجوز له القيام) أي إنه خلاف الأولى (قوله: منع الجلوس) أي كره (قوله: وتعين القيام) أي ندب ندبا مؤكدا (قوله: فإنه لا يجوز له القيام) أي يكره له القيام ومثله بول المرأة والخصي والخنثى حيث بال من الفرج إلا أن ابن ناجي فهم أن المراد بعدم الجواز في كلام التوضيح الحرمة؛ لأنها المتبادرة فقال صرح بعدم الجواز أي في الغائط خليل والأقرب أنه مكروه اه.

وبما قررته من حمل عدم الجواز على الكراهة يحصل وفاق وهو المتعين والحاصل كما في شرح شب أن المراد بالمنع في هذا المقام الكراهة وبالتعين أو اللزوم الندب المتأكد اه.

لفظه (قوله: واعتماد على رجل) وهو أن يجعل معظم قوته على رجله اليسرى ويرفع عرقوب رجله اليمنى على صدرها، والاستحباب مصبه يسريين (قوله: واستنجاء) المراد به إزالة ما في المحل بماء أو حجر، فإنه يطلق عليهما، وإن كان المتبادر الإزالة بالماء (قوله: يسريين) نعت ليد ورجل ويتعين قطعه بإضمار فعل لاختلاف العامل ولا يقال نعت النكرة إذا كان واحدا لا يقطع؛ لأنا نقول حيث لا يكون لها نعت مقدر قامت عليه قرينة كما هنا إذ التقدير بيد منه ورجل منه أو أنه على القول بأن نعتها يقطع، وإن اتحد (قوله: لأجل ذلك) أي لأجل رجوعه لليد والرجل وذلك؛ لأن الاعتماد على الرجل اليسرى أهون في خروج الحدث، وحكمة ذلك أن المعدة في الشق الأيمن، فإذا اعتمد على ذلك صار المحل كالمزلق لخروج الحدث فهي شبه الإناء الملآن الذي أقعد على جنبه للتفريغ منه بخلاف ما إذا أقعد معتدلا ومن المندوب أيضا أن يكون الموضع المعد للحاجة جهته اليمنى أعلى من الجهة اليسرى شيئا يسيرا؛ لأن ذلك فيه إعانة على خروج الحدث أيضا واستحب الاستنجاء باليد اليسرى تكرمة لليمنى، فإن فعل بها كره إلا لقطع أو شلل كامتخاط وغسل باطن القدمين (قوله: وظاهره بولا أو غائطا) جالسا وقائما عند اللقاني ومفاد عج أن ذلك في البول والغائط إذا كان جالسا.

وأما إذا بال قائما فيفرج بين فخذيه ويعتمدهما معا وسكت عن الغائط قائما وكلام اللقاني ظاهر فيه لما تقدم من العلة

Страница 141