Шарх аль-Харши на Мухтасар Халила вместе с Хашией аль-Аддави
شرح الخرشي على مختصر خليل ومعه حاشية العدوي
Издатель
دار الفكر للطباعة - بيروت
Номер издания
بدون طبعة وبدون تاريخ
Жанры
<span class="matn">ص) وأثر ذباب من عذرة (ش) يعني أن الذباب ونحوه لا يمكن التحفظ منه كبعوض ونمل لا بنات وردان ونحوه إذا جلس على عذرة أو بول أو نحوهما، ثم جلس على ثوب أو جسد فإنه يعفى عنه للمشقة ولا حاجة إلى تقييده بموضع يكثر فيه الذباب؛ لأن المعول عليه قوله وعفي عما يعسر والعفو خاص بالصلاة، وأما الطعام فلا ويجري على قوله المتقدم وينجس كثير طعام مائع إلى آخره.
(ص) وموضع حجامة مسح فإذا برئ غسل (ش) أي وعفي عن أثر دم موضع حجامة أو فصادة أو قطع عرق حال كون الموضع مسح عنه الدم لما يتضرر به المحتجم من وصول الماء إلى ذلك المحل إلا أنه يوجب رخصة في تأخير الغسل لا في سقوطه مطلقا؛ فلهذا قال فإذا برئ غسل أي وجوبا مع الذكر والقدرة أو سنة على الخلاف السابق والمراد بموضع الحجامة ما بين الشرطات لا الشرطات.
(ص) وإلا أعاد في الوقت وأول بالنسيان وبالإطلاق (ش) أي وإلا بأن صلى ولم يغسل واختلف الشيوخ في تأويل المدونة فتأولها أبو محمد وابن يونس بالنسيان وأن العامد يعيد أبدا وتأولها أبو عمران بالإطلاق ناسيا أو عامدا ليسارة الدم ومراعاة لمن لا يأمر بغسله واستشكلت الإعادة بما تقدم من أن أثر الدم يعفى عنه ولو زاد عن درهم مع أن الباقي هنا بعد المسح إنما هو الأثر إلا أن يقال أن هذا مبني على ما صدر به ابن مرزوق من أن الأثر والعين سواء ويرد على التعليل بيسارة الدم كتأويل أبي عمران بالإطلاق ما قالوه في صاحب السلس أنه يعيد أبدا إذا صلى بعد زوال عذره قبل غسل ما عفي عنه لأجله وظاهره ولو دما تأمل.
(ص) كطين مطر (ش) أي وعفي عن طين مطر ومائه وماء رش فالكاف داخلة على المضاف إليه في الحقيقة كما هو عادة المؤلف حيث أدخلها على المضاف أي وعفي عما ذكر يصيب الرجل أو الثوب أو الخف أو نحو ذلك لمشقة الاحتراز، وهو في الغالب لا يخلو من النجاسة إلا أن المشقة منعت من وجوب غسله ولا فرق بين أول المطر وغيره وتبين ما أصاب حين نزول المطر وبعد انقطاعه ما دام طينا طريا في الطرق أو الثياب ولو بعد أيام من نزوله خلافا
</span><span class="matn-hr"> </span>
[حاشية العدوي]
(قوله وأثر ذباب) أي عفي عن أثر رجليه وفيه، وأما إن وقع بجملته في نحو بول فإنه لا يعفى عما أصاب منه حيث زاد على أثر رجليه وفيه، وهذا واضح في الذباب الصغير، وأما الذباب الكبير فوقوعه على الآدمي نادر كالنمل كذا قاله عج (قوله ونمل) المراد النمل الصغير الذي لا يمكن التحفظ منه بخلاف كبيره فوافقت عبارة عج (قوله أو بول إلخ) فيه إشارة إلى أنه مفهوم لعذرة وكأن المصنف إنما نص على المتوهم؛ لأنه إذا عفي عن العذرة مع إمكان ظهور ما أصاب منها فغيرها مما لا يظهر أثره كالبول أو مما نجاسته مخففة كالدم والقيح أولى.
(تتمة) إذا تحقق وصول أثر نجاسة بثوب أو بدن وشك هل ذلك من ذباب أو من نحو بنات وردان فالظاهر عدم العفو كما أن الظاهر عدمه أيضا في الشك فيما أصاب من الذباب الصغير هل من فيه أو أرجله أو من وقوعه بجملته في القذر احتياطا وسم الذباب في الجناح الأيسر؛ لأنه يتقي به ودواء ذلك في الأيمن فليغمسه في الإناء كله كما في الحديث.
(قوله مسح) هذا إذا كان الأثر أكثر من درهم وإلا فلا يعتبر في العفو المسح، ثم محل العفو مع المسح وجوبا وإلا أعاد في الوقت مطلقا أو يقال كمن ترك الغسل (قوله لا الشرطات) أي فقط شيخنا ووجدت ما يدل عليه.
(قوله وإلا أعاد في الوقت) أي الضروري كما في ك والأحسن الاختياري في العصر والاختياري، وبعض الضروري في الظهر والاختياري والضروري في العشاءين والفجر (قوله ليسارة الدم) أي لسهولة أمر الدم أي؛ لأنه يعفى عن قليله (قوله كتأويل) بكاف في نسخته وهي بمعنى اللام متعلق بالتعليل أي أن ما قالوه من أنه يعيد أبدا لا يفيد سهولة الدم إذ لو كان سهلا ما أوجبوا فيه الإعادة حين صلى قبل غسل ما عفي عنه وكما يرد على التعليل يرد على نفس القول الثاني الحاكم بالإعادة في الوقت مع العمد (قوله وظاهره ولو دما) اعلم أن الدم الخارج من قبل الذكر أو من دبره أو من دبر الأنثى أو من قبلها حيث لم يكن حيضا أو نفاسا فإنه بمنزلة أثر الدمل إذا لم ينك فيعفى عنه وهل يعفى عنه ولو خرج معه شيء من الحدث، وهو الظاهر أو إنما يعفى عنه إذا استنكحه حينئذ نظرا للحدث كذا قال عج فإذن قوله ولو دما إنما يأتي في دم الاستحاضة (ثم أقول) قد علمت أن قوله: أثر دمل لم ينك يقيد بما إذا لازم كل يوم ولو مرة فلا وجه لقول عج أو إنما يعفى عنه إلخ (وأقول) أيضا ولا يرد ذلك كله؛ لأن كلامنا في الأثر وما ذكره من أنه لا يعفى عنه ولو دما فيغير الأثر والله أعلم بالصواب.
(قوله فالكاف داخلة على المضاف إليه) لا يخفى أن المفهوم أن هذا التفريع لا يظهر إلا لو قال أي وعفي عن طين المطر وطين الرش ولم يقل ذلك بل قوله ومائه يفيد دخولها على المضاف، وأما ماء الرش فلا يدخل إلا باعتبار إدخال الكاف على المضاف بقيد إضافته إلى المطر أي مثل الطين بقيد إضافته إلى المطر ماء الرش وخلاصته أنه باعتبار دخولها على خصوص المضاف وحده يدخل ماء المطر وباعتبار دخولها على خصوص المضاف إليه وحده يدخل طين الرش وباعتبار دخولها على المضاف مقيدا بالإضافة دخل ماء الرش (قوله وغيره) أي آخر المطر لا يخفى أن هذا غير قوله وبعد انقطاعه فإن الإصابة بعد الانقطاع بخلاف الأولى فإن الإصابة في آخر النزول فحصلت المغايرة في الشق الثاني منهما (قوله أو الثياب) معطوف على الطرق لا يخفى إذا جفت الطرقات يجب غسل ما بالبدن من الطين وظاهر الشارح أنه لو جف من الثياب يجب الغسل وأن العفو
Страница 108