154

قوله: «أين باتت يده»: أي ولعلها باتت في محل النجس، قيل: كانوا يستجمرون وبلادهم حارة، فربما عرق أحدهم إذا نام، ويحتمل أن تطرق يده على المحل، أو على بثرة أو دم أو حيوان أو قذر أو غير ذلك، وأخذ بمفهوم المبيت أحمد، فخص الغسل بنوم الليل، لأن حقيقة المبيت تكون في الليل، وخالفه غير واحد، فألحقوا نوم النهار بنوم الليل لاتحاد <1/144>العلة، قالوا: وإنما خص المبيت بالذكر للغلبة، وقال بعضهم يمكن أن تكون الكراهة في الغمس لمن نام ليلا أشد منها لمن نام نهارا.

ما جاء في التسمية على الوضوء.

قوله: «لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه»: اختلف العلماء في معناه، فحمله أبو عبيدة على الترغيب في نيل الثواب الجزيل، وصححه الشيخ عامر في الإيضاح، وجعله نظير قوله عليه السلام: "لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد" قال لأنهم أجمعوا أن من صلى في بيته فقد أدى الفرض الذي عليه، قال: فكذلك التسمية، يقول بسم الله، قال هكذا في آثارهم رحمهم الله تعالى، وظاهر كلامه أن هذا القول هو المذهب، وعليه فالمراد بنفى الوضوء نفي فضيلته الحاصلة مع التسمية، وأخذ آخرون بظاهر الحديث، فقالوا أن التسمية من فروض الوضوء لأن نفيه متوجه إلى نفي حقيقته، وذلك يقتضي نفي الصحة، إذ لا صلاة إلا بطهور، وتأوله آخرون، فقالوا: المراد بالتسمية النية، رأوا أن التلفظ باسم الله غير واجب عند الوضوء، وقد تكلفوا فيه هذا التأويل، ويرده قوله في الحديث لمن لم يذكر اسم الله عليه، فإن المذكور اسم الله، وهو غير النية.

ما جاء في الوضوء مرة مرة واثنتين اثنتين وثلاثا ثلاثا.

قوله: «هذا وضوء لا تقبل الصلاة إلا به»: وفي نسخة: "لا يقبل الله الصلاة إلا به" وذلك لأنه <1/145> أقل ما يجزي في الوضوء، وصحة الصلاة مشروطة بحصول الوضوء، كما في قوله عليه الصلاة والسلام: "ولا صلاة لمن لا وضوء له".

Страница 169