Сахих аль-Бухари
شرح الجامع الصحيح
Жанры
قوله: «ومن استجمر فليوتر»: أي فليجعله وترا لا زوجا، والمراد بالاستجمار استعمال الأحجار في الاستطابة، كما تقدم، وقد حمل بعض قومنا الاستجمار على استعمال البخور، للتطيب، فإنه يقال فيه تجمر واستجمر،<1/139> فيكون الأمر للندب على هذا، والظاهر بل الحق الأول، والحمل على غيره تكلف.
ما جاء في النهي عن البول والغائط في الأجحرة.
قوله: «في الأجحرة»: (جمع جحر، بضم الجيم وسكون الحاء المهملة)، وهو كل شيء يحتفره الهوام والسباع لأنفسها، وجعل فقهاء اللغة كأبي منصور الثعالبي الجحر للضب خاصة، واستعماله لغيره كالتجوز، وجمعه في الكثرة جحرة (بكسر ففتح كعنبة)، وفي القلة أجحار كأصحاب وأجحرة كأسلحة، واختلفوا في علة النهي، قال ابن عباس: "إنما نهى عن ذلك عليه السلام لأنها مساكن إخوانكم من الجن"، وعلى هذا فالعلة خوف الضرر بهم، كمنع قضائها في بيوت الإنس، وهذا نظير ما تقدم في النهي عن الاستجمار بالروث والعظم، ويحكى أن سعد بن عبادة كان بالشام، فقام ليلة فبال في جحر، فمات، فبينما غلمان بالمدينة، في بئر سكن، نصف النهار، في حر شديد إذا سمعوا في البئر قائلا يقول:
نحن قتلنا سيد الخز رج سعد بن عبادة
ورميناه بسهمي ... ن فلم نخط فؤآده
فذعر الغلمان، وحفظ ذلك اليوم، فوجد اليوم الذي مات فيه سعد بالشام، وقيل: إنما نهي عن ذلك للإشفاق فإنه قد تكون فيها دابة مؤذية
ما جاء في الاستتار وترك الكلام عند قضاء الحاجة.
Страница 164