179

Шарх аль-‘Удд ‘ала мухтасар аль-мунтаха аль-усули уа ма‘а хаашият ас-Са‘д ва аль-Джурджани ва аль-Джизави

شرح العضد على مختصر المنتهى الأصولي ومعه حاشية السعد والجرجاني والجيزاوي

Исследователь

محمد حسن محمد حسن إسماعيل

Издатель

دار الكتب العلمية

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

Место издания

بيروت - لبنان


على البديهى إنما يكون بديهيًا إذا كان واجب التقدم بخصوصه لا جائزه وتصورات التصديق البديهى وإن كان تقدمها واجبًا لكن لا بخصوصها بل لكونها من جملة أفراد تصورات أطراف التصديق الواجب تقدمها. قوله: (فيه وفى غيره) أى فى التصديق البديهى وفى غيره. قوله: (لا وقوع ذلك التقدم فيه) أى لا وقوعه بالفعل فى التصديق البديهى. قوله: (على أن مثله آت فيما ذكره فى الخبر) أى فلا وجه لقوله ههنا وتخصيصه إتيانه بما ذكر فى العلم.

1 / 179