الباب الرابع والتسعون: في الرجل يطلب النفقة عن أبيه.
الباب الخامس والتسعون: في العبد يتزوج وما يلزمه من النفقة.
الباب السادس والتسعون: في امرأة المفقود وولده.
الباب السابع والتسعون: في نفقة المرأة [يشهد الشهود على طلاق زوجها إياها].
الباب الثامن والتسعون: في الولد من أولى به.
الباب التاسع والتسعون: في الرجل يطلق المرأة ولها منه ولد، فيريد أن يخرج بالولد.
الباب المائة: في الغلام والجارية إذا بلغا يخيرهما.
الباب الحادي والمائة: في الرجل يشهد على النسب.
الباب الثاني والمائة: في الرجل يجوز أن يشهد على من لم يدركه.
الباب الثالث والمائة: في الشهادة على النكاح.
الباب الرابع والمائة: في الشهادة على العتق.
الباب الخامس والمائة: في الشهادة على ملك من لم يدركه والظنين ودافع المغرم.
الباب السادس والمائة: في الرجل يرى خطه ولا يذكر الشهادة.
1 / 122