184

Шарх адaб аль-кади

شرح أدب القاضي

Редактор

محيي هلال السرحان

Издатель

(جـ ١ - ٣) مطبعة الارشاد،بغداد - العراق،جـ ٤ الدار العربية للطباعة

Издание

الأولى (جـ ١،٢) ١٣٩٧ هـ - ١٩٧٧ م،(جـ ٣

Год публикации

٤ ١٣٩٨ هـ - ١٩٧٨ م

Место издания

بغداد - العراق

وقال الشافعي ﵀: يكره.
وقال مالك [بن أنس ﵄]: الجواب فيه على التفصيل: إن كان في المسجد وتقدم إليه الخصمان لا بأس بفصل الخصومة في المسجد، وإن تعمد الذهاب إلى المسجد لفصل الخصومة في المسجد يكره.
والشافعي ﵀ يقول: القاضي يحضر في مجلسه المشرك وهو نجس كما نطق به الكتاب، وكذا تحضره الحائض، وهي ممنوعة عن دخول المسجد، فيكره له الجلوس في المسجد لهذا.
ولنا ما روى عن رسول الله ﷺ أنه قال:
"إنما بنيت المساجد لذكر الله تعالى والحكم".

1 / 297