177

Шарх адaб аль-кади

شرح أدب القاضي

Редактор

محيي هلال السرحان

Издатель

(جـ ١ - ٣) مطبعة الارشاد،بغداد - العراق،جـ ٤ الدار العربية للطباعة

Номер издания

الأولى (جـ ١،٢) ١٣٩٧ هـ - ١٩٧٧ م،(جـ ٣

Год публикации

٤ ١٣٩٨ هـ - ١٩٧٨ م

Место издания

بغداد - العراق

ومنها:
أوقاف المسجد إذا أخذها واحد من صلحاء المحلة وانفق في المسجد قدر ما لابد منه أنه لا يضمن استحسانًا لما قلنا.
والصحيح ما قاله صاحب الكتاب، وكذلك في المسائل التي عدها؛ لأنه إنما لا يضمن هنا وفي تلك المسائل استحسانًا في ما بينهم وبين الله تعالى، أما في الحكم فيضمنون.
كذا ذكر شمس الأئمة الحلواني في شرح نفقات الخصاف [﵀].
وهذا كله في الثمار والغلات التي تحصل من غير عقدة.

1 / 290