164

Шарх адaб аль-кади

شرح أدب القاضي

Редактор

محيي هلال السرحان

Издатель

(جـ ١ - ٣) مطبعة الارشاد،بغداد - العراق،جـ ٤ الدار العربية للطباعة

Номер издания

الأولى (جـ ١،٢) ١٣٩٧ هـ - ١٩٧٧ م،(جـ ٣

Год публикации

٤ ١٣٩٨ هـ - ١٩٧٨ م

Место издания

بغداد - العراق

يسأل الذي على يديه المال عن هذا المال. فبعد ذلك المسألة على أربعة أوجه:
أما إن قال: دفعه إلى القاضي فلان بن فلان، وقال: هو لفلان ابن فلان.
أو قال: دفعه إلى القاضي، ولا أدرى لمن هو.
أو أنكر ما قاله القاضي المعزول كله.
أو قال: دفعه إلى القاضي المعزول، وهو لفلان الآخر.
ففي الوجه الأول والثاني: القاضي المولى يقبل قبول القاضي المعزول، ويكون المال للمقر له.
لأن المال إنما وصل إلى صاحب اليد من جهة القاضي المعزول، فكان المال في يد القاضي المعزول معنى، وهو بالعزل التحق بسائر الرعايا، ومن في يده المال إذا أقر بذلك المال لإنسان يقبل إقراره، فكذا هذا.
ونظير هذا ما قال في الكتب: إذا كان في يد رجل مال وأقر أن هذا

1 / 277