160

Шарх адaб аль-кади

شرح أدب القاضي

Редактор

محيي هلال السرحان

Издатель

(جـ ١ - ٣) مطبعة الارشاد،بغداد - العراق،جـ ٤ الدار العربية للطباعة

Номер издания

الأولى (جـ ١،٢) ١٣٩٧ هـ - ١٩٧٧ م،(جـ ٣

Год публикации

٤ ١٣٩٨ هـ - ١٩٧٨ م

Место издания

بغداد - العراق

في النفس، أو في الطرف، أو في العقوبات الخالصة لله تعالى، وهو الزني، والسرقة، وشرب الخمر، أو بسبب عقوبة مترددة بين حق الله تعالى وحق العبد، وهو حق القذف.
[١٤٣] فإن كان بسبب الدين فقد ذكرنا.
[١٤٤] وإن كان بسبب العقوبات الخالصة للعباد؛ بأن قال واحد من المحبسين: إنما حبست لأني أقررت بالقصاص لفلان، جمع القاضي بينه وبين خصمه.
و[ان] ادعاه ذلك الخصم ينظر:
إن كان القصاص في النفس، فإن القاضي يمكنه من الاستيفاء بإقراره؛ لأنه لا تتمكن تهمة المواضعة.
وإن كان القصاص في الطرف يمكنه من الاستيفاء أيضًا بإقراره، لكن لا يعجل بإطلاقه؛ لأنه تتمكن تهمة المواضعة؛ فإنه يجوز أن يكون لإنسان آخر حق في نفسه، أو في ماله، فهو يبذل الطرف؛ ليتخلص،

1 / 273