Шарх адaб аль-кади

Садр Шахид d. 536 AH
16

Шарх адaб аль-кади

شرح أدب القاضي

Исследователь

محيي هلال السرحان

Издатель

(جـ ١ - ٣) مطبعة الارشاد،بغداد - العراق،جـ ٤ الدار العربية للطباعة

Номер издания

الأولى (جـ ١،٢) ١٣٩٧ هـ - ١٩٧٧ م،(جـ ٣

Год публикации

٤ ١٣٩٨ هـ - ١٩٧٨ م

Место издания

بغداد - العراق

[٥] وأما المعقول: فإن القاضي مأمور بالقضاء بالحق: قال الله تعالى: ﴿يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق﴾. وإنما يمكنه القضاء بالحق إذا كان عالما بالكتاب والسنة واجتهد الرأي؛ لأن الحوادث ممدة والنصوص معدودة، فلا يجد القاضي في كل حادثة نصا يفصل به الخصومة، فيحتاج إلى استنباط المعنى من النصوص، وإنما يمكنه ذلك إذا كان عالما بالاجتهاد. ثم الاجتهاد إنما يكون حجة إذا لم يكن مخالفا للكتاب والسنة. وإنما يمكنه أن يعرف أنه لم يخالف الكتاب والسنة إذا كان عالما بالكتاب والسنة. فصار العلم بهذه الجملة شرطا. وذكر الخصاف [﵀] شرطا آخر: وهو أن يكون عدلا،

1 / 128