Шарх адaб аль-кади

Садр Шахид d. 536 AH
132

Шарх адaб аль-кади

شرح أدب القاضي

Исследователь

محيي هلال السرحان

Издатель

(جـ ١ - ٣) مطبعة الارشاد،بغداد - العراق،جـ ٤ الدار العربية للطباعة

Номер издания

الأولى (جـ ١،٢) ١٣٩٧ هـ - ١٩٧٧ م،(جـ ٣

Год публикации

٤ ١٣٩٨ هـ - ١٩٧٨ م

Место издания

بغداد - العراق

وإذا أراد أخذ الرقاع وجته كاتبه قبل ذلك إلى المسجد، وأخذ رفاع الناس. وكان المتقدمون من المشايخ قبل الخصاف يعتمدون السبق؛ فمن سبق يشتغل القاضي بسماع خصومته، وفصل حكومته. والخصاف [﵀] اعتمد على الرقاع؛ لأن الاعتماد على السبق يؤدي إلى المنازعة؛ فإن كل واحد يدعي السبق، وتكون هذه خصومة أخرى يحتاج القاضي إلى فصلها. فلذلك اعتمد على الرقاع، وله أصل في الشرع: فإن رسول الله ﷺ"كان إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، فمن خرجت قرعتها سافر بها".

1 / 245