مِنْ الدينِ بالضرورَةِ.
مسألة من اعتقد أن سب الصحابة مباح فهو كافر:
وَأمَّا مِنْ سبَّ أحَدًا مِنْ الصِحَابة، فهوَ فاسِق وَمبتَدع بالإجماع إذَا اعتقد أنه مُبَاح، كَمَا عَليه بَعض الشيعَة وَأصحَابهم، أو يترتب عَلَيه ثَواب كَمَا هوَ دَأبُ كِلامِهم، أو اعتقد كفر الصّحابة وأهل السنةِ في فصلِ خِطابهم فإنه كافر بالإجمَاع، ولا يلتفت إلى خِلاَفِ مخالفتهم في مقَامِ النِزاعِ، فإذَا عَرفت ذلك فلا بدَّ مِنْ تفصِيل هُنالك.
[قول] (١) علماؤنا يقتل بالسياسة:
فإذا سَبَّ أحَدٌ (٢) أحَدًا مِنهُم، فينَظر هَل مَعَهُ قرائن حَالِية أو قالِية (٣) [٣/أ] عَلى مَا تقدمَ مِن الكفريات أم لا؟ فِفي الأولِ كافر وفي الثاني فَاسِق، وَإِنما يقتلُ عَندَ عُلمائنا بالسيَاسَة لدفعِ فَسَادِهم وَشر عنادهم (٤) (٥).
لا يحل دم امرئ مسلم إلا بثلاث:
وَإلا فَقد قالَ ﵊ في حَديثٍ صَحَّت (٦) طرقه عَندَ الُمحدثيَن الأعلام: «لاَ يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَن محمدًا رَسُولُ اللَّهِ إِلاَّ بِإِحْدَى ثَلاثٍ: الثَّيِّبُ الزَّانِي وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ» رَوُاه البخاري وَمْسلم وأبوُ دَاود وَالترمذِي وَالنسَائي عَن ابن مَسعُود (٧).
_________
(١) زيادة من المحقق كي يستقيم العنوان.
(٢) (أحدٌ) سقطت من (د). وكذا من حاشية ابن عابدين.
(٣) في (د): (قابلية).
(٤) في (م): (عنائهم).
(٥) (•) انتهى نقل ابن عابدين: ٧/ ١٦٢.
(٦) في (م): (صح) وفي (د): (صحيح)، وما أثبتناه أنسب للسياق.
(٧) صحيح البخاري، كتاب الديات، باب قوله تعالى: أن النفس بالنفس: ٦/ ٢٥٢١، رقم ٦٤٨٤؛ صحيح مسلم، كتاب القسامة، باب ما يباح به دم المسلم: ٣/ ١٣٠٣، رقم ١٦٧٦؛ سنن الترمذي، كتاب الديات، باب لا يحل دم أمرؤ مسلم إلا بإحدى ثلاث: ٤/ ١٩، رقم ١٤٠٢؛ سنن أبي داود، كتاب الحدود، باب الحكم فيمن أرتد: ٤/ ١٢٦، رقم ٤٣٥٢؛ سنن النسائي، كتاب القسامة، باب القود: ٨/ ١٣، رقم ٤٧٢١.
1 / 28