Шамиль по фикху имама Малика
الشامل في فقه الإمام مالك
Издатель
مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث
Издание
الأولى
Год публикации
١٤٢٩هـ - ٢٠٠٨م
Жанры
كتكريره طلقت وكم ملكتني فقال (١) طلقة وطلقة وطلقة، وصدق إن قال: أمرك بيدك ثلاثًا نسقًا، فإن طاع به في العقد] (٢) فله مناكرتها لا إن شرط عليه فيه، وقيل: إن لم يبن فلا تزيد على واحدة، وهل له رجعة مدخول بها إن قضت بواحدة وهو مذهبها أو لا وصحح، [وهل تحمل على شرط إن أطلق القولان] (٣).
والتخيير كالتمليك إلا أنها (٤) للثلاث بعد البناء عَلَى الْمَشْهُورِ نويًا أم لا، فإن قضت بدونها لم يقع وبطل ما بيدها كالتمليك (٥) عَلَى الْمَشْهُورِ، وقيل: لها القضاء ثانيا بالثلاث واستحسن، وقيل: رجعية ويناكرها فيما زاد، وقيل: بائنة وهل له المناكرة قولان، وقيل: إن اختارت نفسها فثلاث وزوجها أو ردت الخيار (٦) فواحدة، فإن اختارت واحدة أو قالت: خليت سبيلك ونوت واحدة، وقال: إنما خيرتها في ثلاث أو لم أنو شيئًا فلا شيء لها، وحلف في اختاري أن تطلقي نفسك طلقة واحدة على الأصح، أنه ما أراد إلا واحدة ومقابله لا يحلف، وحلف (٧) في اختاري واحدة أنه إنما (٨) قصد طلقة لا مرة واحدة، لا إن قال: اختاري طلقة أو من الطلاق واحدة، وبطل إن قضت بواحدة في اختاري تطليقتين، وكذا في تطليقتين أو ثلاث على الأصح.
(١) في (ح٢): (فيقول).
(٢) في (ق١): ولا ينوى على الأصح كقولها عقيب كل مرة: طلقت أو كم ملكتني، فيقول: طلقة وطلقة وطلقة، وصدق إن قال: مرة ومرة ومرة في نيةِ واحدة كتكريره أمرك بيدك ثلاثًا ناسقًا، وإن كان في أصل العقد طوعًا منه.
(٣) في (ق١): وهل إن طلق ولم ينص على طوع ولا شرط محمول على الشرط أو الطوع؟ قولان.
(٤) في (ح٢): (إلا أنه) وفي (ق١): (غير أنه).
(٥) قوله (كالتمليك) زيادة من (ق١).
(٦) قوله (الخيار) ساقط من (ق١).
(٧) قوله (أنه ما أراد إلا واحدة ومقابله لا يحلف، وحلف) زيادة من (ق١).
(٨) قوله (إنما) زيادة من (ق١).
1 / 429