Шамиль по фикху имама Малика
الشامل في فقه الإمام مالك
Издатель
مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث
Номер издания
الأولى
Год публикации
١٤٢٩هـ - ٢٠٠٨م
Жанры
وألحق بالصريح لفظ سراح وفراق وحرام وخَلِيَّةٍ وَبَرِيَّةٍ، ولو سألته موثقة إطلاقها، فقال: أنت طالق، وقال: قصدت من وثاقها دين، وإن لم تسأله وحضرته بينة ففي قبوله تأويلان، وصدق في الفتوى وإن لم تكن موثقة لم يدين.
والثاني: ظاهر ومحتمل، فالظاهر كَبَتَّةٍ، وبَتْلَةٍ، وحَرَامٍ، وَبَرِيَّةٍ، وكالميتة، أو الدم، أو لحم الخنزير، وسَرَّحْتكِ (١)، ووهبتكِ، ورددتك لأهلكِ، وحبلك على غاربك، [وهي للثلاث فيهما، ومشهورها ينوي في غير المدخول بها، وهل مطلقًا أو إلا في ألبتة، وحبلك على غاربك] (٢)، فلا ينوي فيهما وهو مذهبها؟ قولان، وقيل: طلقة بائنة مطلقًا، وقيل: رجعية في المدخول بها، وقيل: ثلاث فيها وواحدة في غيرها، وقيل: ينوي في غير المدخول بها اتفاقًا إلا في ألبتة، وحيث دل البساط (٣) على نفيه قبل. وقيل: في (٤) بتة وبتلة يصدق في إرادة واحدة.
سحنون: وإن قال: أنت طالق ألبتة أو مبتوتة أو بِنْتِ مِنِّي، ولا نية له، فإنها تَبِينُ عند الجميع (٥).
عبد الملك: وإن قال لغير مدخول بها أنت بائنة (٦) ونوى بها صفة المطلقة (٧) فواحدة ويحلف، وإن أراد مبتوتة فثلاث؛ إذ هي صفة للمرأة (٨).
(١) في (ق١): (وحرمتك).
(٢) ما بين المعكوفتين ساقط من (ق١).
(٣) في (ق١): (البسط).
(٤) قوله (في) ساقط من (ق١).
(٥) النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: ٥/ ١٥١.
(٦) في (ق١): (باتة).
(٧) في (ق١): (به صفة الطلاق).
(٨) النوادر والزيادات، لابن ابي زيد: ٥/ ١٥١.
1 / 404