308

Шамиль по фикху имама Малика

الشامل في فقه الإمام مالك

Издатель

مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٢٩هـ - ٢٠٠٨م

Жанры

ثم الثانية وقف حتى يحرم من شاء، فإن أبقى الثانية استبرأها قبل الوطء، وإن أبقى الأولى لم يستبرئها إلا أن يعاودها قبل التحريم. ولو عقد ثم اشترى وطئ الزوجة. فإن وطئ الأمة منع منهما حتى يُحَرِّمْ من شاء منهما (١).
ولا يكفي في التحريم إن وطئتها فهي طالق ثلاثًا وإلا فهي حرة على المنصوص وإن تلذذ بالأمة ثم عقد حَرَّمَ من شاء على المشهور، وقيل: لا ينعقد، وقيل: تَحْرُم الأمة مطلقًا بالعقد.
ولو وطئ الأمة ثم باعها، فعقد للأخرى، ولم يبن بها حتي اشترى المبيعة وطئ الزوجة فقط، ولا يلزمه تحريم الأمة.
وإن زَوَّجَ أم ولده ثم ملك أختها فوطئها، ثم ردت إليه أم ولده ثبت على الأمة. ولو أولد الأخرى، ثم زوجها، ثم رجعت إليه وطئ أيتهما شاء. ومن أبان امرأة حلت له أختها في عدتها، وحكم اليتيمة تقدم.
فصل [خيار العيب]
ولكل من الزوجين الخيار بعيب صاحبه إن لم يعلم به قبل العقد، أو حينه، أو لم يرض، وإن بتلذذ بعد علمه، وحلف على نفيه إن ادعى عليه العلم والرضا ونحوه ولا بينة.
وهي جنون وإن مرة في شهر، وإن بصرع أو وسواس مذهب للعقل، وَأُجِّلَ في الحادث سنة وإن برئ، وإلا فرق بينهما، وقيل: إن كان يؤذيها.
وعِذْيَوْطٌ وهو الحدث عند الوطء.
وجذام وإن قل، وقيل: يؤجل سنة إن رجي برؤه. ولا نفقة قبل البناء كالمجنون. وهل يُمَكَّنُ من وطئ إمائه؟ قولان. لا جذام أحد الأبوين على المنصوص.

(١) قوله: (منهما) ساقط من (ح١).

1 / 350