102

Шамиль по фикху имама Малика

الشامل في فقه الإمام مالك

Издатель

مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٢٩هـ - ٢٠٠٨م

Жанры

المشهور. وقيل: ست عشرة، أولها: ظهر يوم النحر، وسجد [٢٦/أ] البعدي قبله، فإن نسيه حتى بعد فلا شيء عليه وإلا كبر، ولا تحديد فيه. وفيها: ثلاث تكبيرات تباعًا، وَفِي الْمُخْتَصَرِ: اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ (١) لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ (٢) وَلِلَّهِ الْحَمْدُ (٣). ولا يكبر أهل الآفاق في غير دبر الصلاة خلافًا لابن حبيب، ولا بعد فائتة من غير أيام التشريق فيها خلافًا لعبد الملك، وأما منهما فقولان، لا بعدها اتفاقًا، ولم يعرف مالك يومئذ قول الناس: تقبل الله منًا ومنكم، وغفر لنا ولكم ولم ينكره، وأجازه ابن حبيب، وكرهه بعضهم، وكره اجتماع لدعاء يوم عرفة.

(١) قوله: (اللَّهُ أَكْبَرُ) مثبت من (ح٢). (٢) قوله: (اللَّهُ أَكْبَرُ) ساقط من (ح٢). (٣) انظر: جامع الأمهات، ص: ١٠٥.

1 / 144