100

Шамиль по фикху имама Малика

الشامل في فقه الإمام مالك

Издатель

مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٢٩هـ - ٢٠٠٨م

Жанры

باب في صلاة العيدين صلاة العيدين سنة. وقيل: فرض كفاية لمن تلزمه الجمعة لا لغيرهم على المشهور، ولو على فرسخ على الأصح. ويستحب إحياء ليلتها [٢٥/ب] وإقامتها لمن فاتته، ولمن لا تلزمه فذًا، وكذا جماعة على الأصح فيهما؛ كطيب (١)، وتزين بلباس وإن لغير مصلٍ، وغسل. وقيل: سنة (٢)، وأفضله بعد الصبح، ويجوز قبل الفجر، وفطر قبله في الفطر بتمر لا في النحر، وهي ركعتان دون أذان وإقامة من حل النفل (٣) للزوال، فإن ثبت الفطر قبله صلوها لا بعده، ولا من الغد؛ إذ لا تقضى بعد الزوال، واختير خلافه (٤)، ولا ينادى لها (٥) الصلاة جامعة، بخلاف الكسوف. وتفتتح الأولى بسبع تكبيرات بتكبيرة الإحرام، والثانية بخمس غير تكبيرة القيام، ووالى (٦) إلا قدر تكبير مأموميه بلا قولٍ، فإن زاد لم يتبع، وتحرى تكبيره من لم يسمعه. وفي رفع يديه مشهورها: في الأولى خاصة، ثم يقرأ جهرًا بكسبح، والشمس وضحاها. ابن حبيب: بقاف، واقتربت، فلو بدأ بالقراءة كبَّر ما لم يركع وأعاد القراءة على الأصح وسجد بعد السلام. وقيل: لا سجود، فلو ذكر منحنيًا فهل يرجع للتكبير؟ قولان. وأما بعده فلا يرجع ويسجد قبله إن لم يكن مأمومًا، ومن وجد الإمام يقرأ كبر على المشهور؛ كمن فاته بعض التكبير خلافًا لابن الماجشون، وإن وجده راكعًا أجزأه

(١) في (ح٢): (كتطيب). (٢) في (ح٢): (يسن). (٣) في (ح٢): (النافلة). (٤) قوله: (واختير خلافه) ساقط من (ح٢). (٥) في (ق١): (إليها). (٦) بعدها في (ح٢): (بخلاف الكسوف).

1 / 142