Шамаиль Шарифа
الشمائل الشريفة
Редактор
حسن بن عبيد باحبيشي
Издатель
دار طائر العلم للنشر والتوزيع -
بل كانوا يخرجون بها إلى الحش حيث يقضون الحاجة وقال ابن القيم قيل للإمام أحمد أيصلي الرجل في نعليه قال أي والله وترى أهل الوسواس إذا صلى أحدهم صلاة الجنازة في نعليه قام على عقبهما كأنه واقف على الجمر اه وقال ابن بطال هو محمول على ما إذا لم يكن فيه نجاسة ثم هي من الرخص كما قال ابن دقيق العيد لا من المستحبات لأن ذلك لا يدخل في المعنى المطلوب من الصلاة وهو وإن كان من ملابس الزينة لكن ملامسة الأرض الذي تكثر فيها النجاسات قد تقصر به عن هذه المرتبة وإذا تعارضت مراعاة التحسين ومراعاة إزالة النجاسة قدمت الثانية لأنها من باب دفع المفاسد والأخرى من جلب المصالح إلا أن يرد دليل بإلحاقه بما يتجمل به فيرجع إليه حم ق ت عن أنس ابن مالك
59 -
(كان يصلي الضحى ست ركعات) ت في الشمائل عن أنس // صح //
كان يصلي الضحى ست ركعات فصلاة الضحى سنة مؤكدة قال ابن حجر لا تعارض بينه وبين خبر عائشة ما صلى الضحى قط وقولها ماكان يصليها إلا أن يجيء من مغيبه يحمل الإنكار على المشاهدة والإثبات على المعاهدة والإنكار على صنف مخصوص كثمان في الضحى والإثبات على أربع أو ست أوفي وقت دون وقت ت في = كتاب الشمائل النبوية = عن أنس وكذا الحاكم في فضل صلاة الضحى عن جابر قال الحافظ العراقي ورجاله ثقات
59 -
(كان يصلي الضحى أربعا ويزيد ما شاء الله) حم م عن عائشة // صح //
كان يصلي الضحى أربعا وفى رواية أربع ركعات أي يداوم على أربع ركعات ويزيد ما شاء الله أي بلا حصر لكن الزيادة التي ثبتت إلى ثنتي عشرة من غير مجاوزة وقد يكون ستا وثمانيا وبه عرف أن ثبوت اثنتي عشرة لا يعارض الأربع لأن المحصور في الأربع دوامها ولا الركعتين لأن الاكتفاء بهما كان قليلا فأقلها اثنتان وأفضلها ثمان وأكثرها اثنتا عشرة عند الشافعية وتمسك بالحديث بعضهم
Страница 319