272

Шамаиль Шарифа

الشمائل الشريفة

Исследователь

حسن بن عبيد باحبيشي

Издатель

دار طائر العلم للنشر والتوزيع -

كان يجعل يمينه لأكله وشربه ووضوئه زاد في رواية وصلاته وثيابه يعني للبس ثيابه أو تناولها وأخذه وعطاءه وشماله لما سوى ذلك بكسر سين سوى وضمها مع القصر فيهما وفتح السين مع المد أي لغير ذلك وما زائدة فأفاد أنه يندب مباشرة الأكل والشرب والطهور والصلاة واللبس باليمين وأخذ منه أن ما هو من قبيل التكريم والتشريف كأكل وشرب ولبس ثوب وسراويل وخف ومناولة حاجة وتناولها ودخول مسجد وسواك واكتحال وتقليم ظفر وقص شارب ومشط شعر ونتف إبط وحلق رأس ومصافحة يكون باليمين وما كان بضده كخروج مسجد وامتخاط وخلع ثوب وسراويل وخف ونحوها فباليسار وقوله وثيابه يحتمل كما قال العراقي إن المراد أخذ الثياب للبسها كما في أخذ الطعام لأكله فيتناول ثوبه باليمين وإن المراد اللبس نفسه بمعنى أنه يبدأ بلبس الشق الأيمن قبل الأيسر أما النزع فبالشمال بمعنى أن اليسرى تكون أولهما نزعا وقوله لما سوى ذلك أي مما ليس في معناه حم عن حفصة أم المؤمنين ورواه عنها أحمد أيضا بلفظ كانت يمينه لطعامه وطهوره وصلاته وثيابه ويجعل شماله لما سوى ذلك ورواه عنها أيضا البيهقي ورمز المصنف لصحته وقال ابن محمود شارح أبي داود وهو حسن لا صحيح لأن فيه أبا أيوب الأفريقي لينه أبو زرعه ووثقه ابن حبان وقال المنذري واليعمري فيه الأفريقي وفيه مقال وقال النووي // إسناده جيد // قال العراقي وإشارة المنذري إلى تضعيفه غير معمول بها لأن المقال في أبي أيوب غير قادح لكن فيه شيء آخر وهو الاختلاف في إسناده وقال ابن سيد الناس هو معلل

517 -

(كان يجعل فصه مما يلي كفه) ه عن أنس وعن ابن عمر // صح //

كان يحعل فصه يعني الخاتم مما يلي كفه وفي رواية مسلم مما يلي باطن كفه فجعله كذلك أفضل اقتداء بفعله وإن لم يأمر فيه بشيء قال ابن العربي ولا أعلم وجهه ووجهه النووي بأنه أبعد عن الزهو والعجب والزين العراقي بذلك وبأنه أحفظ للنقش الذي عليه من أن يحاكى أو يصيبه صدمة أو عود صلب فيغير النقش الذي وضع الخاتم لأجله وأيضا فإنه نهى الناس بأن ينقشوا على نقشه وذلك لئلا يختم غيره فيكون صونا عن أن يدخل في الكتب ما لم يأذن به فأعلم أصحابه بذلك فهم لا يخالفون أمره ثم أراد ستر صورة النقش عن غيرهم من أهل

Неизвестная страница