684

Шафи в объяснении Муснад аш-Шафии

الشافي في شرح مسند الشافعي

Редактор

أحمد بن سليمان - أبي تميم يَاسر بن إبراهيم

Издатель

مَكتَبةَ الرُّشْدِ

Издание

الأولي

Год публикации

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

Место издания

الرياض - المملكة العربية السعودية

Регионы
Ирак
Империя и Эрас
Аббасиды
وقال أحمد: يجوز في المسجد وغير السجد.
وأخبرنا الشافعي ﵁: أخبرنا سفيان بن عيينة، عن حصين -أظنه- عن هلال بن يساف قال: أخذ بيدي زياد بن أبي الجعد فوقف بي على شيخ بالرقة من أصحاب رسول الله ﷺ يقال له وابصة بن [معبد] (١) قال: أخبرني هذا "أن رسول الله ﷺ رأى رجلًا يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد الصلاة.
قال الشافعي: وقد سمعت من أهل العلم بالحديث من يذكر أن بعض المحدثين يدخل بين هلال بن يساف ووابصة فيه رجلًا.
ومنهم من يرويه عن هلال عن ووابصة سمعه منه.
وسمعت بعض أهل العلم منهم كأنه موهنه بما وصفت (٢).

(١) ما بين المعقوفتين بالأصل [مسلمة] وهو خطأ ولم أر في ترجمة وابصة من نسبه وسماه بهذا، والصواب هو المثبت، وهو المثبت أيضًا في مطبوعة المسند وغيرها من الأصول.
(٢) قال العلامة أحمد شاكر ﵀ في تعليقه على الترمذي (١/ ٤٤٨ - ٤٥٠): خلاصة القول في حديث وابصة: أنه جاء من رواية هلال بن يساف، عن عمرو بن راشد، عن وابصة، وجاء من رواية هلال، عن زياد بن أبي الجعد، عن وابصة، وجاء من رواية هلال عن وابصة بغير واسطة، وجاء بأسانيد أخرى سنذكرها، ثم اختلف المحدثون في أي هذه الروايات أرجح؟ ولاختلاف هذه الأسانيد ظن بعض العلماء أن الحديث معلول أو مضطرب فقد نقل الزيلعي في "نصب الراية" عن البيهقي في "المعرفة" قال: وإنما لم يخرجاه صاحبا الصحيح لما وقع في إسناده من الاختلاف .... واختار بعض العلماء الترجيح بين هذه الأسانيد، فرجح الترمذي هنا أن رواية حصين أصح، وذكر ابن أبي حاتم في "العلل" أنه سأل أباه عن روايتي حصين وعمرو بن مرة عن هلال: أيهما أشبه؟ وأن أباه قال: عمرو بن مرة أحفظ
والراجح الصحيح أن هذه الروايات يؤيد بعضها بعضا، ولا يضرب بعضها ببعض، وكلها أسانيد صحاح رواتها ثقات ... اهـ بتصرف.
والذي ذهب إليه الشيخ أحمد شاكر رجحه أيضًا الشيخ الألباني ﵀ في بحث له في الإرواء (٥٤١) ومن قبلهما ابن حبان فقد قال في صحيحه (٥/ ٥٧٨) سمع هذا الخبر هلال بن يساف، عن عمرو بن راشد، عن وابصة بن معبد، وسمعه من زياد بن أبي الجعد عن وابصة، والطريقان جميعًا محفوظان.
وراجع في ذلك نصب الراية (٢/ ٣٨)، والتلخيص (٢/ ٣٧).

2 / 51