286

Шафи в объяснении Муснад аш-Шафии

الشافي في شرح مسند الشافعي

Редактор

أحمد بن سليمان - أبي تميم يَاسر بن إبراهيم

Издатель

مَكتَبةَ الرُّشْدِ

Издание

الأولي

Год публикации

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

Место издания

الرياض - المملكة العربية السعودية

Регионы
Ирак
Империя и Эрас
Аббасиды
ويكون قد حذف التاء الواحدة تخفيفًا.
وقوله: "أو تبلغ الطهور" أي تنتهي وهو معطوف على فتحسن.
وهذا الشك من أحد الرواة؛ كأنه شك هل قال: فتحسن أو تبلغ؛ ويجوز أن يكون من لفظ الحديث، أي أنه لما قال: فتحسن الطهور توهم أنها ربما لا تأتي به حسنًا فقال: أو تبلغ الطهور، فإن البلوغ إليه قد يكون حسنًا وقد لا يكون حسنًا.
ويريد "بالحسن": الكمال والإتيان بجميع فرائضه وسننه.
والذي ذهب إليه الشافعي: أن غُسْلَ الحيض كغسل الجنابة، وتزيد عليه بالطيب فإن لم تجد طِيبًا فالماء كاف فيه.
والمرأة التي سألت النبي ﷺ عن الغسل هي: أسماء بنت يزيد بن السكن الأنصارية، إحدى نساء بني عبد الأشهل، وتكنى أم عامر، وقيل أم سلمة وقيل: اسمها فكيهة، وهي مدنية مِن المُبايعات، ويقال: إنها بنت عم معاذ بن جبل أو بنت عمته، وكانت من ذوات العقل والدين، شهدت اليرموك وقتلت من الكفار بعمود فسطاط.
وروى عنها: محمود بن عمر، ومهاجر، وشهر بن حوشب.
***

1 / 288