1900

Шафи в объяснении Муснад аш-Шафии

الشافي في شرح مسند الشافعي

Редактор

أحمد بن سليمان - أبي تميم يَاسر بن إبراهيم

Издатель

مَكتَبةَ الرُّشْدِ

Издание

الأولي

Год публикации

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

Место издания

الرياض - المملكة العربية السعودية

Регионы
Ирак
•
Империя и Эрас
Аббасиды
وقد أخرج الشافعي (١) ﵁ فيما بلغه عن سفيان الثوري، عن الأعمش، عن إبراهيم: "أن عبد الله سئل عن رجل مات وترك أباه مملوكًا ولم يدع وارثًا، فقال: يُشترى من ماله فيعتق، ويدفع إليه ما ترك".
قال الشافعي: وليسوا يقولون بهذا.
أورده فيما ألزم العراقيين في خلاف عبد الله.
قال: ونقول نحن: ماله في بيت المال وكذلك يقولون هم إن لم يوصِ به.
وقال الشافعي ﵁ في باب ميراث الجد: وهذا قول زيد بن ثابت، وعنه قبلنا أكثر الفرائض، وإلى الحجة ذهبنا في قول زيد بن ثابت.
وأخرج الشافعي (٢) ﵁ عن رجل، عن الثوري، عن معمر بن خالد الجهني، عن مسروق، عن عبد الله في "ابنتين وبنات ابن وابني ابن: للابنتين الثلثان، وما بقي فلابني الابن دون البنات، وكذلك قال في الأخوات والإخوة للأب مع الأخوات للأم وللأب".
قال الشافعي: ولسنا نقول بهذا، وإنما نقول: للبنات أو الأخوات الثلثان، وما بقي فلابني الابن وبنات الابن أو للإخوة والأخوات من الأب، للذكر مثل حظ الأنثيين.
أورده إلزامًا فيما خالف العراقيون فيه عبد الله بن مسعود.
وأخرج الشافعي (٢) ﵁ عن رجل، عن شعبة، عن عمرو بن مرة، عن عبد الله بن سلمة، عن علي: "أنه كان يشرك بين الجد والإخوة حتى يكون سادسًا".
قال الشافعي: وليسوا يقولون بهذا، أما صاحبهم فيقول: الجدٌّ أَبٌ، فيطرح

(١) انظر "الأم" (٧/ ١٨٠) والمعرفة (٥/ ٤٥).
(٢) الأم (٧/ ١٧٩).

4 / 249

Шафи в объяснении Муснад аш-Шафии | Усуль