1853

Шафи в объяснении Муснад аш-Шафии

الشافي في شرح مسند الشافعي

Редактор

أحمد بن سليمان - أبي تميم يَاسر بن إبراهيم

Издатель

مَكتَبةَ الرُّشْدِ

Издание

الأولي

Год публикации

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

Место издания

الرياض - المملكة العربية السعودية

Регионы
Ирак
•
Империя и Эрас
Аббасиды
وأخبرنا الشافعي -رضي الله عنة- عن مالك، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن غير واحد: "أن النبي ﷺ أقطع بلال بن الحارث المزني معادن القبلية -وهي من ناحية الفرع، فتلك المعادن لا يؤخذ منها إلا الزكاة إلى اليوم".
وهذا قد تقدم في كتاب الزكاة.
وأخبرنا الربيع قال: قال الشافعي ﵁ أخبرنا سفيان، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس، عن الصعب بن جثامة، أن رسول الله ﷺ قال: "لا حمى إلا لله ورسوله".
هذا حديث صحيح قد أخرجه البخاري وأبو داود (١)، وذكر الحديث وقال: "بلغنا أن النبي ﷺ حمى النقيع، وأن عمر حمى شرف والربذة".
وأما أبو داود فأخرجه (٢) عن أبي السرح، عن ابن وهب، عن يونس، عن ابن شهاب.
وقال: قال ابن شهاب: "بلغني أن رسول الله ﷺ حمى النقيع"، وفي رواية (٣): "أن رسول الله ﷺ حمى النقيع وقال: لا حمى إلا لله ولرسوله".
"الحمى" المكان المحرم وطؤه الذي لا يُرعى عُشْبه ولا يُقطع.
قال الليث: الحمى: موضع فيه كلأ يُمنع الناس أن يرعوه فيصير حمى.
وقال الأصمعي: يقال: حَمَى فلان الأرض يحميها، إذا منعها من أن تُقرب، ويقال: أحْمَاها إحماءً إذا جعلها حِمًى لا يُقرب.

(١) وقع هنا سقط من "الأصل"، ولعل موضعه: "فأما البخاري فأخرجه عن يحيى بن بكير عن الليث، عن يونس، عن ابن شهاب الزهري"، والحديث أخرجه البخاري (٢٣٧٠).
(٢) أبو داود (٣٠٨٣).
(٣) أبو داود (٣٠٨٤).

4 / 202