1719

Шафи в объяснении Муснад аш-Шафии

الشافي في شرح مسند الشافعي

Редактор

أحمد بن سليمان - أبي تميم يَاسر بن إبراهيم

Издатель

مَكتَبةَ الرُّشْدِ

Издание

الأولي

Год публикации

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

Место издания

الرياض - المملكة العربية السعودية

Регионы
Ирак
•
Империя и Эрас
Аббасиды
بدلالة الحديث نفسه؛ لأن البيع لو كان مفسوخًا لم يكن في بيع الحاضر للباد معنى يخاف يمنع منه أن يرزق بعض الناس من بعض.
وأخبرنا الشافعي ﵁[أخبرنا] (١) سفيان، عن أبي الزبير، عن جابر أن رسول الله ﷺ قال: "لا يبيع حاضر لباد، ودعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض".
هذا حديث صحيح أخرجه مسلم والترمذي وأبو داود والنسائي.
فأما مسلم فأخرجه (٢) عن يحيى بن يحيى وأحمد بن يونس، عن أبي خيثمة، عن أبي الزبير.
وأما أبو داود فأخرجه (٣) عن النفيلي، عن زهير أبي خيثمة، عن أبي الزبير.
وأما الترمذي فأخرجه (٤) عن نصر بن علي وأحمد بن منيع، عن سفيان.
وأما النسائي فأخرجه (٥) عن إبراهيم بن الحسن، عن حجاج بن محمد [عن] (٦) ابن جريج، عن أبي الزبير.
ومعنى قوله: "دعوا الناس يرزق [الله] (٧) بعضهم من بعض" أن البدوي إذا باع متاعه بنفسه ربما باع رخيصًا لجهله بسعر البلد فانتفع به المشتري، وإذا تولى له الحضري ربما غالى في ثمنه؛ فانتفى نفع البعض من البعض.

(١) في "الأصل": أخبر، والمثبت من المعرفة (٨/ ١٦٤).
(٢) مسلم (١٥٢٢).
(٣) أبو داود (٣٤٤٢).
(٤) الترمذي (١٢٢٣).
(٥) النسائي (٤٤٩٥).
(٦) ليست في "الأصل"، والمثبت من سنن النسائي.
(٧) سقط لفظ الجلالة من الأصل.

4 / 68