1715

Шафи в объяснении Муснад аш-Шафии

الشافي في شرح مسند الشافعي

Редактор

أحمد بن سليمان - أبي تميم يَاسر بن إبراهيم

Издатель

مَكتَبةَ الرُّشْدِ

Издание

الأولي

Год публикации

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

Место издания

الرياض - المملكة العربية السعودية

Регионы
Ирак
•
Империя и Эрас
Аббасиды
الفصل الخامس
في تلقي السلع وبيع الحاضر للبادي
أخبرنا الشافعي ﵁ أخبرنا مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، أن رسول الله ﷺ قال: "لا تلقوا السلع".
وقد أخرجه المزني عن الشافعي بهذا الإسناد وقال: "لا تلقوا الركبان للبيع".
وأخرجه المزني أيضًا عنه، عن سفيان، عن أبي الزناد ... بالإسناد قال: "لا تلقوا الركبان".
قال الشافعي: قد سمعت في [غير] (١) هذا الحديث: "فمن تلقاها فصاحب السلعة بالخيار بعد أن يقدم السوق".
قال: وبهذا نأخذ إن كان ثابتًا.
هذا حديث صحيح قد أخرج معناه الجماعة.
أما البخاري فأخرجه (٢) عن محمد بن بشار، عن عبد الوهاب، عن عبيد الله، عن سعيد بن أبي سعيد، عن أبي هريرة قال: "نهى النبي ﷺ عن التلقي وأن يبيع حاضر لبادٍ".
وأما مسلم فأخرجه (٣) عن يحيى بن يحيى، عن هشيم، عن هشام، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة قال: "نهى [رسول الله ﷺ] (٤) أن يتلقى الجلب".

(١) ليست في "الأصل" والمثبت من معرفة السنن والآثار (٨/ ١٦٧).
(٢) البخاري (٢١٦٢).
(٣) مسلم (١٥١٩).
(٤) ليست في "الأصل"، والمثبت من صحيح مسلم.

4 / 64