1706

Шафи в объяснении Муснад аш-Шафии

الشافي في شرح مسند الشافعي

Редактор

أحمد بن سليمان - أبي تميم يَاسر بن إبراهيم

Издатель

مَكتَبةَ الرُّشْدِ

Издание

الأولي

Год публикации

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

Место издания

الرياض - المملكة العربية السعودية

Регионы
Ирак
•
Империя и Эрас
Аббасиды
الفصل الثاني
في النجش
أخبرنا الشافعي ﵁، أخبرنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر: "أن النبي ﷺ نهى عن النجش".
هذا حديث صحيح متفق عليه، أخرجه مالك والبخاري ومسلم والنسائي.
فأما مالك فأخرجه بالإسناد واللفظ (١) ثم زاد: "قال: والنجش أن تعطيه بسلعة أكثر من ثمنها وليس في نفسك اشتراؤها، فيقتدى بك غيرك".
قال الشافعي: "والنجش" أن يَحْضُر الرجل السلعة تباع فيعطي بها الشيء وهو يريد الشراء ليقتدي به السُوَّام فيعطون بها أكثر مما كانوا يعطون لو لم يسمعوا سومه.
وأما البخاري فأخرجه (٢) عن عبد الله بن مسلمة، عن مالك.
وأما مسلم فأخرجه (٣) عن يحيى، عن مالك.
وأما النسائي فأخرجه (٤) عن قتيبة، عن مالك، ولم يذكروا زيادة مالك.
والأصل في النجش: المدح والإطراء، والمراد أنه لا يمدح السلعة ويزيد فيها وهو لا يريدها، وذلك خداع محرّم، وقيل: هو تنفير الناس عن الشيء إلى غيره، والأصل فيه تنفير الوحش من مكان إلى مكان، والأول هو الصحيح، وهو تأويل الفقهاء وأهل العلم.
قال الشافعي: فمن نجش فهو عاصٍ بالنجش إن كان عالمًا بنهي رسول

(١) الموطأ (١٣٦٧).
(٢) البخاري (٢١٤٢).
(٣) مسلم (١٥١٦).
(٤) النسائي (٤٥٠٥).

4 / 55