1339

Шафи в объяснении Муснад аш-Шафии

الشافي في شرح مسند الشافعي

Редактор

أحمد بن سليمان - أبي تميم يَاسر بن إبراهيم

Издатель

مَكتَبةَ الرُّشْدِ

Издание

الأولي

Год публикации

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

Место издания

الرياض - المملكة العربية السعودية

Регионы
Ирак
Империя и Эрас
Аббасиды
والذي ذهب إليه الشافعي: أنه لا يجوز أن ينوب في الحج إلا من قد حج حجة الإِسلام. وبه قال الأوزاعي، وأحمد، وإسحاق.
وقال مالك وأبو حنيفة: يجوز أن يحج عن غيره وإن لم يكن حج عن نفسه.
وبه قال الحسن البصري، وجعفر بن محمد، والنخعي، وعطاء.
وقال الثوري: إن كان النائب يستطيع أن يحج عن نفسه حج عن نفسه، وإن لم يكن مستطيعًا حج عن غيره.
وأخبرنا الشافعي ﵁: أخبرنا مسلم وسعيد، عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس: أن رجلًا سأله فقال: أؤاجر نفسي من هؤلاء القوم فأنسك معهم المناسك إلى أجر؟ فقال ابن عباس: نعم. ﴿أُولَئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِمَّا كَسَبُوا وَاللهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ﴾ (١).
هذا الحديث هكذا أخرجه الشافعي في المسند، وقد أخرجه في الأمالي عن مسلم بن خالد وحده، إلا أنه قال: أيجزئ ذلك عني، بدل قوله: إلى أجر.
وقد أخرج أبو داود (٢) عن ابن عمر حديثًا مسندًا مرفوعًا إلى النبي ﷺ نحوًا من هذا.
المؤاجرة: مفاعلة من الإجارة، أجرت نفسي أؤجرها إجارة ومؤآجرة وهو من الأجرة: وهي العوض المأخوذ في مقابلة العمل ومنه الأجر والثواب، لأنه في مقابلة الطاعة والعبادة.
وقوله: "هؤلاء القوم". إشارة إلى قوم مخصوصين كان معهم أجيرًا.
والنسك: العبادة، نسكت أنسك نسكًا.

(١) البقرة: [٢٠٢].
(٢) أبو داود (١٧٣٣).

3 / 275