1307

Шафи в объяснении Муснад аш-Шафии

الشافي في شرح مسند الشافعي

Редактор

أحمد بن سليمان - أبي تميم يَاسر بن إبراهيم

Издатель

مَكتَبةَ الرُّشْدِ

Издание

الأولي

Год публикации

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

Место издания

الرياض - المملكة العربية السعودية

Регионы
Ирак
Империя и Эрас
Аббасиды
وفي رواية الشافعي "فمن شاء منكم فليصم"، وفي رواية غيره بإسقاطها، وإثباتها أحسن لرواج قوله: "عليكم"، ولأنه قال: لم يكتب عليكم فخصهم بذكر الكتبة فاحتاج أن يخصص أيضًا المشيئة، فقال: "منكم" فيكون الكلام متوافقًا في الإيراد.
وأخبرنا الشافعي ﵁: أخبرنا يحيى بن حسان، عن الليث -يعني ابن سعد-، عن نافع، عن ابن عمر قال: ذكر عند رسول الله ﷺ يوم عاشوراء، فقال النبي ﷺ: "كان يومًا يصومه أهل الجاهلية، فمن أحب منكم أن يصومه فليصمه، ومن كره فليدعه".
هذا حديث صحيح متفق عليه، أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود.
فأما البخاري (١): فأخرجه عن مسدد، عن إسماعيل، عن أيوب، عن نافع وذكر أطول من هذا.
وأما مسلم (٢): فأخرجه عن قتيبة وابن رمح، عن الليث بالإسناد.
وعن (٣) أبي كريب، عن أبي أسامة، عن الوليد بن كثير، عن نافع.
وأما أبو داود (٤): فأخرجه عن مسدد، عن يحيى [عن عبيد] (٥) الله، عن نافع.
المكروه: ضد المحبوب، ألا تراه جاء بهما في هذا الحديث متقابلين فقال: "من أحب صيامه فليصمه، ومن كره فليدعه"، تقول: كرهت أكرهه كراهة وكراهية، فهو شيء كريه ومكروه.
[وقد يرد] (٦) المكروه في اصطلاح الفقهاء في بعض الأشياء على الحرام،

(١) البخاري (١٨٩٢). وراجع لفظ هناك.
(٢) مسلم (١١٢٥).
(٣) مسلم (١١٢٦/ ١١٩).
(٤) أبو داود (٢٤٤٣).
(٥) في الأصل [بن عبد] وهو تصحيف، والصواب هو المثبت كذا في تحفة الأشراف (٦/ ١٧٤)، ومطبوعة السنن.
(٦) في الأصل [وقدير] والمثبت هو الموافق للسياق وبه ينتظم المعنى.

3 / 243