1282

Шафи в объяснении Муснад аш-Шафии

الشافي في شرح مسند الشافعي

Редактор

أحمد بن سليمان - أبي تميم يَاسر بن إبراهيم

Издатель

مَكتَبةَ الرُّشْدِ

Издание

الأولي

Год публикации

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

Место издания

الرياض - المملكة العربية السعودية

Регионы
Ирак
Империя и Эрас
Аббасиды
الفرع الثاني
في الحامل والمرضع والشيخ الكبير
أخبرنا الشافعي ﵁: أخبرنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر "سئل عن المرأة الحامل: إذا خافت على ولدها؟ قال: تفطر وتطعم مكان كل يوم مسكينًا مدًا من حنطة".
قال الشافعي: مالك وأهل العلم يرون عليها مع ذلك القضاء.
هذا حديث الموطأ أخرجه هكذا (١) وزاد: بمد النبي ﷺ.
حملت المرأة تحمل حملًا -بفتح الحاء- فهي حامل وحاملة: إذا كانت حبلى، فمن قال: حامل، قال: هذا نعت لا يكون إلا للإناث، ومن قال: حاملة بناه على حملت فهي حاملة فإذا حملت شيئًا على ظهرها، فلا يقال: إلا حاملة للفرق يبن المذكر والمؤنث.
وقوله: "مكان كل يوم" أي عوضه وبدله، فاستعار المكان للمعوض كأن العوض والمعوض منه يتعاقبان على مكان واحد وأنهما ليسا مما يجتمعان.
والمد: رطل وثلث عند الشافعي، ومالك، وأهل الحجاز. وهو مد النبي ﷺ، وعند أهل العراق وأبي حنيفة: رطلان. والذي ذهب إليه الشافعي: أن المرأة الحامل والمرضع إذا خافت على نفسها؛ أفطرت ووجب عليها القضاء دون الكفارة، وإذا خافت على ولدها فأفطرت، فالمشهور من المذهب أن عليها القضاء والكفارة عن كل يوم تفطر فيه مد من طعام. وبه قال أحمد إلا أنه قال: مد من بر أو نصف صاع تمر أو شعير. وبه قال مجاهد.
وروى البويطي عن الشافعي: أن الكفارة تجب على المرضع دون الحامل،

(١) الموطأ (١/ ٢٤٥ رقم (٥٢».

3 / 218