1143

Шафи в объяснении Муснад аш-Шафии

الشافي في شرح مسند الشافعي

Редактор

أحمد بن سليمان - أبي تميم يَاسر بن إبراهيم

Издатель

مَكتَبةَ الرُّشْدِ

Издание

الأولي

Год публикации

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

Место издания

الرياض - المملكة العربية السعودية

Регионы
Ирак
Империя и Эрас
Аббасиды
الباب السادس
في زكاة المعدن والركاز
أخبرنا الشافعي ﵁: أخبرنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة، عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: "في الركاز الخمس".
وأخبرنا الشافعي: أخبرنا سفيان بن عيينة، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: "في الركاز الخمس".
وأخبرنا الشافعي: أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن ابن المسيب وأبي سلمة أن رسول الله ﷺ قال: "في الركاز الخمس".
هذا حديث صحيح متفق عليه أخرجه الجماعة.
فأما مالك (١): فأخرجه بإسناد الرواية الثالثة ولفظها، إلا أنه رفعها إلى أبي هريرة، والشافعي لم يرفعها وأرسلها في كتاب الزكاة، ورواها في كتاب "اختلاف الأحاديث" موصولًا بذكر أبي هريرة.
وأما البخاري (٢): فأخرجه عن عبد الله بن يوسف، عن مالك بالإسناد وزاد في رواية: "العجماء جبار، والبئر جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس" ولأجل هذه الزيادة التي في أوله قال الشافعي في روايته: "وفي الركاز الخمس".
فأدخل واو العطف في، لأنها معطوفة على غيرها من هذه المعاني الثلاثة، الزئدة في رواية البخاري، وإنما أفرد الشافعي هذا الطريق لحاجته إليه.

(١) "الموطأ" (١/ ٢١٤) رقم (٩).
(٢) البخاري (١٤٩٩).

3 / 79