1001

Шафи в объяснении Муснад аш-Шафии

الشافي في شرح مسند الشافعي

Редактор

أحمد بن سليمان - أبي تميم يَاسر بن إبراهيم

Издатель

مَكتَبةَ الرُّشْدِ

Издание

الأولي

Год публикации

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

Место издания

الرياض - المملكة العربية السعودية

Регионы
Ирак
Империя и Эрас
Аббасиды
وفي أخرى قال: "قم فصلى (١) ركعتين وتجوز فيها" ثم قال: "إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين ويتجوز فيهما".
وأما أبو داود (٢): فأخرجه عن سليمان بن حرب، عن حماد بن زيد، عن عمرو.
وعن أحمد بن حنبل، عن محمد بن جعفر، عن سعيد، عن الوليد، عن طلحة، عن جابر.
وأما الترمذي (٣): فأخرجه عن قتيبة بن سعيد، عن حماد بن زيد، عن عمرو بن دينار.
وأما النسائي (٤): فأخرجه عن محمد بن عبد الأعلى، عن خالد، عن شعبة، عن عمرو.
وقد رواه المزني (٥) عن الشافعي في رواية حرملة.
هذا ثابت غاية الثبوت عن رسول الله ﷺ.
"التجوز في الأمر": التساهل والتخفيف وأراد خفف صلاتك ولا تطلها فتكون قد جمعت بين قسمي السنة: أحدهما: الصلاة.
والثاني: استماع الخطبة.
فإنه إذا أطال الصلاة فاته من الخطبة حظه.
والواو في قوله: "والنبي يخطب" واو الحال، والجملة التي دخلت الواو عليها في موضع الحال مجازًا، لأن الحال في الحقيقة وصف هيئة الفاعل أو المفعول به، وهذه إنما هي وصف هيئة النبي ﷺ، وإذا كانت الحال جملة

(١) عند مسلم (فاركع).
(٢) أبو داود (١١١٥، ١١١٧).
(٣) الترمذي (٥١٠) وقال: حسن صحيح أصح شيء في هذا الباب.
(٤) النسائي (٣/ ١٠١).
(٥) السنن المأثورة (١٧، ١٨، ١٩).

2 / 368