Ваши недавние поиски появятся здесь
الشافي العي على مسند الشافعي للسيوطي - دراسة وتحقيق
قال الرافعي: ذكر الأئمة إن هذا الاسم يقع على مواضع مختلفة: فالعقيق واد عليه أموال لأهل المدينة على ثلاثة أميال منها وقد يزاد وينقص، بئر (¬2) رومه وهو العقيق الأصغر، وعقيق آخر أكبر منه، وفيه بئر (¬3) عروة، وهو من بلاد مزينة، وهو الذي أقطعه رسول الله (¬4) صلى الله عليه وسلم بلال (¬5) بن الحارث، ثم أقطعه عمر وأبقى له ما رآه كافيا له. والعقيق الذي ورد فيه: (¬6) ((إنك بواد مبارك)) (¬7) ببطن وادي ذي الحليفة. والعقيق (¬8) المذكور في المواقيت من ذات عرق أو عندها. (¬9) 1793 - أخبرنا مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من منع فضل الماء ليمنع به الكلأ منعه الله فضل رحمته يوم القيامة.
كتاب ((الشافي العي على مسند الشافعي))
(أخبرنا مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((من منع فضل الماء ليمنع به الكلأ منعه الله فضل رحمته يوم القيامة))) اتفق الأئمة على أن (¬1) إيراد هذا الحديث بهذا الإسناد وهذا اللفظ خطأ من الربيع، وذلك لأن هذا الباب لم يسمعه الربيع من الشافعي، ولذلك يقول فيه: قال الشافعي، ولا يقول: أخبرنا الشافعي.
ر ل95 / أم ل52 / ب
قال الرافعي: اللفظ المسوق في الكتاب لم يثبته أئمة الحديث بالإسناد المذكور فيه، بل قالوا: الصحيح بالإسناد المذكور: ((لا يمنع فضل الماء ليمنع (¬2) به الكلأ))، وكذلك رواه البخاري ومسلم من طريق مالك وغيره، (¬3) قالوا: وإنما يروى / اللفظ المسوق في الكتاب من رواية عمرو (¬4) بن شعيب، عن أبيه، عن جده، ومن حديث أبي هريرة بسند ضعيف، ومن حديث / الحسن مرسلا.
Страница 844