794

-------------------------------------------- ومن كتاب السير على سير الواقدي

1650 - أخبرنا الثقة، عن ابن أبي خالد، عن قيس، عن جرير قال: كانت بجيلة ربع الناس فقسم لهم ربع السواد فاستغلوا ثلاث أو أربع سنين أنا شككت ثم قدمت على عمر بن الخطاب رضي الله عنه ومعي فلانة بنت فلان امرأة منهم قد سماها لا يحضرني ذكر اسمها فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لولا أني قاسم مسؤول لتركتكم على ما قسم لكم ولكني أرى أن تردوا على الناس.

قال الشافعي رضي الله عنه: والذي يروي من حديث ابن عباس في إحلال ذبائحهم إنما هو من حديث عكرمة.

1651 - أخبرنيه ابن الدراوردي، وابن أبي يحيى، عن ثور الديلي، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه سئل عن ذبائح نصارى العرب فقال قولا حكا هو إحلالها وتلا: چ ? ? ? ? ?چ. ولكن صاحبنا سكت عن اسم عكرمة وثور لم يلق بن عباس.

1652 - أخبرنا الثقة سفيان أو عبد الوهاب أو هما، عن أيوب، عن محمد بن سيرين، عن عبيدة السلماني قال: قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لا تأكلوا ذبائح نصارى بني تغلب فإنهم لم يتمسكوا من نصرانيتهم ومن دينهم إلا بشرب الخمر. الشك من الشافعي رضي الله عنه

1653 - أخبرنا سفيان، وعبد الوهاب، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أبي المهلب، عن عمران بن حصين، أن قوما أغاروا فأصابوا امرأة من الأنصار وناقة للنبي صلى الله عليه وسلم، فكانت المرأة والناقة عندهم، ثم انفلتت المرأة فركبت الناقة فأتت المدينة، فعرفت ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: إني نذرت لئن أنجاني الله عليها لأنحرنها، فمنعوها أن تنحرها حتى يذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، قال: بئسما جزيتها، إن نجاك الله عليها أن تنحريها، لا نذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم، قالا معا أو أحدهما في الحديث، وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم ناقته.

1654 - أخبرنا فضيل بن عياض، عن منصور، عن ثابت، عن سعيد بن المسيب، أن عمر بن الخطاب قضى في اليهودي والنصراني بأربعة آلاف درهم وفي المجوسي بثمانمائة.

1655 - أخبرنا سفيان بن عيينة، عن صدقة بن يسار قال: أرسلنا إلى سعيد بن المسيب نسأله عن دية اليهودي والنصراني فقال سعيد قضى فيه عثمان بن عفان رضي الله عنه بأربعة آلاف

ر ل91 / ب

كتاب ((الشافي العي على مسند الشافعي))

م ل50 / ب

Страница 808