753

قال الرافعي: أي: صائحة يقال: هدر البعير إذا صاح أي: لم ترغ في تلك الحلة مع كونها هدره. (¬4) 1526 - أخبرنا حاتم بن إسماعيل، عن جعفر يعني ابن محمد، عن أبيه، عن يزيد بن هرمز، أن نجدة كتب إلى ابن عباس يسأله عن خلال، فقال ابن عباس: إن ناسا يقولون: إن ابن عباس يكاتب الحرورية، ولولا أني أخاف أن أكتم علما لم أكتب إليه، فكتب نجدة إليه: أما بعد، فأخبرني، هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بالنساء؟ وهل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضرب لهن بسهم؟ وهل كان يقتل الصبيان؟ ومتى ينقضي يتم اليتيم؟ وعن الخمس لمن هو؟ فكتب إليه ابن عباس رضي الله عنهما: إنك كتبت تسألني: هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بالنساء، وقد كان يغزو بهن فيداوين المرضى، ويحذين من الغنيمة، وأما السهم فلم يضرب لهن بسهم، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقتل الولدان، فلا تقتلهم إلا أن تكون تعلم منهم ما علم الخضر من الصبي الذي قتل، فتميز بين المؤمن والكافر، فتقتل الكافر وتدع المؤمن، وكتبت: متى ينقضي يتم اليتيم،--------------

كتاب ((الشافي العي على مسند الشافعي))

(نجدة (¬1)) هو ابن عامر، أحد الخوارج. (¬2)

(الحرورية)

قال الرافعي: هم جماعة من الخوارج نسبوا إلى حروراء: قرية، تعاقدوا بها على رأيهم. (¬3)

(ولولا أني أخاف أن أكتم علما لم أكتب شيئا)

قال الرافعي: ذكر أولا العذر في مكاتبته؛ لأن حق المبتدع أن يهجر، وأن يحترز عن مكاتبته ومجالسته.

(إلا أن يكون تعلم منهم ما علم الخضر).

قال الرافعي: هذا تأكيد في عدم قتلهم أي: إنك لا تعلم ذلك فلا تتعرض لهم.

Страница 767