Ваши недавние поиски появятся здесь
الشافي العي على مسند الشافعي للسيوطي - دراسة وتحقيق
وقال أهل اللغة: التتايع بالمثناة في الشر، والتتابع بالموحدة في الخير. (¬7) 1402 - أخبرنا مالك، عن ثوب بن زيد الديلي، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه إستشار في الخمر يشربها الرجل فقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه نرى أن تجلده ثمانين فإنه إذا شرب سكر وإذا سكر هذى وإذا هذى افترى أو كما قال فجلد عمر ثمانين في الخمر.
1403 - أخبرنا إبراهيم بن أبي يحيى، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: لا أوتى بأحد شرب خمرا ولا نبيذا مسكرا إلا جلدته الحد.
1404 - حدثنا سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن أبي جعفر محمد بن علي، أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه جلد الوليد بسوط له طرفان.
1405 - أخبرنا سفيان، عن عمرو بن دينار، عن أبي جعفر، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: إن يجلد قدامة اليوم فلن يترك أحد بعده وكان قدامة بدريا سمعت الربيع يقول سمعت الشافعي وهو يحتج في ذكر المسكر وكان كلاما قد تقدم لا أحفظه فقال أرأيت إن شرب عشرة ولم يسكر فإن قال حلالا قيل أفرأيت إن خرج فأصابته الريح فسكر فإن قال حراما قيل له أفرأيت شيئا قط شربه وصار إلى جوفه حلالا ثم صيرته الريح حراما.
قال الشافعي، رضي الله عنه: ما أسكر كثيره فقليله حرام.
1406 - أخبرنا مالك، عن نافع، عن مولاة لصفية بنت أبي عبيد أنها اختلعت من زوجها بكل شيء لها فلم ينكر ذلك عبد الله بن عمر رضي الله عنهما
1407 - حدثنا مالك، عن زيد بن أسلم، عن عياض بن عبد الله بن سعد، أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول: كنا نخرج زكاة الفطر، صاعا من طعام، صاعا من شعير، صاعا تمر، صاعا من زبيب، أو صاعا من أقط.
إلى هنا يقول الربيع حدثنا
كتاب ((الشافي العي على مسند الشافعي ))
(بسوط (¬1) له طرفان)
قال الرافعي: أي: رأسان.
Страница 711