636

وذكر الرافعي أن بعضهم صحفه بالمثناة التحتية. (¬3) قال: ولو كان كذلك لكانت أخته من الرضاع لا / بنت أخيه، وقد قال: إنها لابنة أخي. (¬4) ثويبة، فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن.

1332 - أخبرنا ابن عيينة، عن محمد بن عجلان، عن أبيه، عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ذروني ما تركتكم فإنه إنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فما أمرتكم به من أمر فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فانتهوا

1333 - أخبرنا ابن عيينة، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، بمثل معناه.

كتاب ((الشافي العي على مسند الشافعي))

(ثويبة) بالمثلثة. (¬1)

(ذروني ما تركتكم)

قال الرافعي: أي: (¬2) لا تتعرضوا لي (¬3) بالسؤال والبحث فقد يوافق ذلك إلزاما وتشديدا، وخذوا بظاهر ما أمرتكم به ، ولا تستكشفوا كما فعلت بنو إسرائيل. وقد قيل: لهم اذبحوا بقرة وشق الأمر عليهم.

(فما أمرتكم به من أمر فأتوا به ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فانتهوا)

ر ل74 / ب

قال الرافعي: يشير إلى أن المأمور قد يستطاع منه الشيء دون الشيء، فينبغي أن / يأتي المأمور بالقدر المستطاع، وأما المنهي فحقه (¬4) أن يترك كله فإنه مستطاع.

Страница 645